الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات
عبد الباسط الرمكي
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن " يتعين على مهندس الجهة الإدارية عرض سجل الأحوال بصفة دورية على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقًا للقانون, ويعاد إلى المهندس لاتخاذ اللازم في ضوء تأشيرة الرئيس المختص، على أن يتضمن سجل الأحوال التوصيات والتوجيهات والتقارير التي يوصى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء من خلال مباشرته لاختصاصاته.
وفي حالة وجود مخالفات يتعين على مهندس الجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التالية:
1- تحرير قرار إيقاف أعمال مسبب لكل من شخص المالك أو من يمثله قانونًا أو المقاول القائم بالتنفيذ أو المهندس المشرف على التنفيذ طبقًاللنموذج المرفق بهذه اللائحة.
2- تحرير محضر مخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
3- إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة لاعتماده من السلطة المختصة.
4- تحرير محضر عدم تنفيذ قرار تصحيح أو إزالة أعمال مخالفة وذلك طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
5- تحرير محضر استئناف أعمال في حالة استئناف الأعمال المخالفة طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
6- التأكد من تثبيت لافتة بالمخالفات بموقع العقار طبقًا للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
7- متابعة إعلان ذوي الشأن بالقرارات والمحاضر الصادرة عن الأعمال المخالفة.
8- إبلاغ رئيس الجهة الإدارية بأية عقبات في سبيل تنفيذ القرارات الصادرة بوقف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
9- اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة".