«حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه».. طريقة الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي
ساره وائل
أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر الرابط الإلكتروني لإمكانية الإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي وذلك حتي تتمكن من تحسين الخدمات للمشتركين.
وفي السطور التالية ترصد بوابة روزاليوسف طرق الإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي:
- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.
- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء https://moere.gov.eg/Balaghat/BalaghUser/CreateBalaghFromUser .
شروط يجب توافرها عند البلاغ:
1. يجب أن يتضمن البلاغ بيانات عامة، تشمل طبيعة الموقف المبلغ عنه فى سرقة التيار الكهربائي.
2. كما يجب أن يتضمن النموذج اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به ووضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفى الوزارة.
3.ومن الضروري ان تشتمل البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقته بصورة دقيقة.
4.ويجب أيضا تحديد نوع المنشأة التي يتم الإبلاغ عنها، وهل هي سكنية أم صناعية أم تجارية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.
وفي ذلك السياق يتيح الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء لمن أبلغ عن سرقات التيار الكهربائي بوضع بياناته بصورة اختيارية.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
ويعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.