التأديبية تفصل مسؤولًا بالتضامن خالف القانون
عبد الباسط الرمكي
عدلت المحكمة الإدارية العليا حكما صادرا ضد رئيس قسم بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين سابقًا بوزارة التضامن ، والقاضي بمجازاته ٣٠ يومًا خصمًا من راتبه، وبمجازاته بغرامة تعادل أجره الوظيفي، وتأييد مجازاة مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا بمجازاته بالفصل من الخدمة، لما نُسب إليهما من عدم الحفاظ علي كرامة الوظيفة بأن قام الثاني بتحصيل سُلف لنفسه واهمًا أنها لتنفيذ برامج وورش عمل للمعاقين، واتخذ تكافل وكرامة ستارًا لذلك، ترتب عليه حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق وقام الأول بتسليم الثاني قيمة مبالغ السلف.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بهاولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات، فقام بطلب السلف المؤقتة أرقام شطب بمبلغ (٢٩۸۰۰ جنيه)، وبمبلغ (۲۹۸۰۰ جنيه)، وبمبلغ ( ۲۹۸۰۰ جنيه) بدعوى إقامة وتنفيذ برامج تقييمية وورش عمل للمعاقين ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج حال عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه، وقيامه سترا لذلك باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامها في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بهدف إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، مما ترتب عليه حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.
أما المحال الآخر لم يحافظ على أموال جهة عمله ولم يؤد العمل المنوط بهم بدقة بأن قام بتسليم المحال قيمة مبالغ السلف محل التحقيق نقدا من خلال كارت البريد مما مكنه من اختلاسها.
وحمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية. عليا .