قرار جديد في قضية طفل شبر الخيمة
حنان عليوة
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي، تأجيل نظر محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة والمعروفة إعلاميا ب"طفل الدارك ويب" لجلسة لليوم الثالث من دور شهر أكتوبر المقبل، وحتى يقدم الحاضرون من المتهمين دفاعهم ودفوعهم وتبرير طلباتهم لنظر الطلبات والموضوع والتقرير فى مدى الاستجابة فى بعض أو كل الطلبات من عدمه ومواجهة أصحاب الشأن والمتهمين أصحاب الدعوى.
كما أمرت المحكمة بندب المساعدات الفنية المختصة لتقديم ساشات العرض الحرز الفيلم المصور بالوراق، وصرحت بالاطلاع لذوى الشأن قانونا، مع استمرار حبس المتهمين لذات الجلسة.
واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة النيابة والتي طالب بتطبيق أقصى عقوبة للمتهم طبقا لمواد الإتهام.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، اتهام النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي» - 29 سنة - عامل بمقهي - مقيم شارع الجامع - أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات » - ١٥ سنة - طالب - مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتلا عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته، عقاقير طبية، حزام من الجلد، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان، خطف الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات.
كما أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط، وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.