عاجل
الأربعاء 11 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
We
البنك الاهلي

نائب رئيس اتحاد العمال: لا تنازل عن مزايا العمال العشر في قانون العمل القديم

هشام المهيري رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية
هشام المهيري رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية

دعا مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠١٣ والتي تعد ميزة لكونها تصب فى موازين طرفي الإنتاج.



 

مجلس إدارة النقابة أكد ان عدد المواد التي تحفظ حقوق العامل وتعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والأمان الوظيفى تصل تقريبا إلى ١٠ مواد الأولى منها تأتى فى المادة ٣٢ فقرة ٣ من قانون العمل والتي تؤكد أهمية حرية العامل فى إثبات علاقة العمل بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود فى حالة عدم تحرير عقد عمل وهذا الحق قاصر على العامل وحده دون صاحب العمل.

 

وتقر المادة السابعة في ذات القانون الحفاظ على حقوق العامل المالية وإمتيازتها من حيث تتصدر كل أموال صاحب العمل وهي تسبق الديون القضائية أو المستحقة للدولة بكل إداراتها . 

 

وتؤكد المادة الخامسة أن أى مصالحة أو إتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يقلل أو يحرم من ميزات أقرتها القوانين واللوائح باطلة بطلان مطلق.

 

كما تشدد المادتين ٤٧ و٤٨ بأن إجازات العامل مصونة والمقابل النقدي لها.

 

 وتشير للمادة "٤٥ " إلى أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من دين أجر العامل إلا بسند كتابى موقع عليه من العامل أو توقيع العامل فى سجل الأجور وبشرط أن يبين به مفردات الأجر.

 

اما لمادة "٦٨" فى قانون العمل تشير إلى أن جزاء الفصل من اختصاص المحكمة فقط.

 

والمادتين "٨٥ إلى ٦٥" اكدتا أنه لايجوز توقيع جزاء على العامل خارج إطار القانون أو لائحة العمل وأن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل ولا يتم توقيع الجزاء قبل إخطار العامل كتابة قبل التحقيق بسبعة أيام ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الفعل الواحد ولا يجوز توقيع جزاء بعد ثلاثين يوما من الواقعة ولا يجوز أن يباشر التحقيق مع العامل من هم أدنى منه فى المرتبة الوظيفية ولا يجوز الخصم من الأجر جزاء للمخالفة بأكثر من خمسة أيام فى الشهر الواحد  

 

ومن المواد التي تحافظ على حقوق العمالة المادة ٦٦ وتؤكد عدم جواز وقف العامل لمدة تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا مع عرض أمر الوقف على القضاء لأخذ الموافقة عليه أو إلغائه

 

والمادة ٩ من القانون تشدد انه عند توقف المنشأ جزئيا أو كليا أو إفلاسها أو بيعها أو وفاة صاحبها لا يمنع من الوفاء بحقوق العامل . 

 

كما ان المادتين ١١٠ و١١١ أشارا إلى عدم إنهاء عقد عمل العامل غير محدد المدة حيث يجب أن يكون لسبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة ٦٩من قانون العمل وإلا أعتبر فصلا تعسفيا يوجب التعويض.  

 

وشددت المادة ١٢٢ ان التعويض عن الفصل التعسفى لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز