عاجل
الإثنين 8 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

الحكومة تطلب ثقة البرلمان وتعرض برنامجها.. والمجلس يرد على البرنامج

يعقد مجلس النواب جلسته اليوم ومن المقرر أن يستمع المجلس لبرنامج الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، حيث رؤيتها في كافة المجالات "الخارجية والداخلية" وتحضر الحكومة غدًا للبرلمان بكامل تشكيلها.



 

ويتضمن البرنامج رؤية الحكومة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما يستمع لرؤيتها في مواجهة التحديات في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة.

 

ويدرس البرلمان البرنامج المقدم له من الحكومة من خلال تشكيل لجنة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة وكيل المجلس، كما تصدر توصياتها تمهيدًا لعرضها على البرلمان.

 

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

 

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشر التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجهما.

 

وحدد الدستور المصري الإجراءات المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة ونصت المادة 146 على أن رئيس الجمهورية يكلف رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. 

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: “يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم”.

ونصت المادة 147 على: “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل ووزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.

وقالت مصادر إن المجلس لن يحصل على الإجازة البرلمانية قبل دراسة برنامج الحكومة والرد عليه، وفي ضوء المادة الدستورية 115 تبدأ الإجازة البرلمانية رسميًا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور الثاني، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقًا للمادة الدستورية.

 

وتنص المادة 274 من اللائحة بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. 

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز