غدًا.. نظر دعاوى حل مجلس أمناء "تكوين"
عبد الباسط الرمكي
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، غدًا الأحد دعويي إلغاء قرار إنشاء مؤسسة تكوين الفكر العربي، بالمخالفة للدستور والقانون.
الدعوى الأولى مقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق والثانية من عدد من المحامين.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل دعوى قضائية ضد مجلس أمناء "تكوين" لجلسة ٢٣ يونيو لرد الجهة الإدارية.
كان قد تقدم غلاب الحطاب الخبير القانوني والمحامي بالنقض، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفة يوسف ونايلة نادر وفاطمة ناعوت.
وجاء في الدعوى التي حملت رقم 66155 لسنة "78 ق": "طعنًا على قرار إنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه بدون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر، على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة".
وقال مقيم الدعوى: "بادئ ذي بدء فإننا نؤمن بأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر، كما نؤمن بأن ساحات المحاكم ليست محلًا لمنع وحظر الأفكار، إلا أننا ملزمين أمام الله والوطن بالدفاع عن مقدسات تلك الأمة، وثوابتها الدينية والفكرية، ومن هذا المنطلق كانت دعوانا الماثلة ضد ما يسمى بمؤسسة تكوين، وذلك لخطورة الأفكار القائمة عليها، وكذا خطورة الأفكار التي يعتنقها المؤسسون (المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر)، وحتى لا نكون نتحدث عنهم دون أن نعرض ما أعلنوه عند عقد مؤتمرهم الأول".
وتابع: "لذلك يلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة الموقرة الإطلاع على هذا وتحديد أقرب جلسة للنظر أولاً: قبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والصادر من الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى بإنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، بالمخالفة للدستور والقانون واللوائح والأسباب المذكورة في هذا الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بإنشاء ما يُدعى مؤسسة تكوين الفكر العربي، الصادر عن الجهة الإدارية التابعة للمعلن إليها الأولى، أو إلزام المعلن إليها الأولى بإغلاق ذلك الكيان في حالة قيامه بدون ترخيص، مع إلزام المعلن إليهما الثاني والثالث بمنع ظهور أعضاء مجلس أمناء ذلك الكيان مؤسسة تكوين (المعلن إليهم من الرابع حتى العاشر)، على أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني بتلك الصفة، وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".