عاجل
الأربعاء 6 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

المصريون يسألون والإفتاء تجيب.. ما حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟ (2)

- عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: أَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِةِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِى الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»، وفى رواية عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَيْسَ فِى حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ» أخرجه مسلم.



 

وعليه: فلا يجوز للمسلم أن يعطى الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك لما ورد، ولأن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» أخرجه الحاكم.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز