عاجل
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

"الدستورية العليا": تشكيل المحكمة الذي يُصدر حكمًا نهائيا يُمتنع عليه الفصل في التماس إعادة النظر فيه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية أن تنظر دائرة محكمة أصدرت حكما نهائيا يحمل تناقضا في منطوقه، بذات تشكيلها، التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عنها.



 

وتضمن منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، عدم دستورية، نص الفقرة الأخيرة من المادة 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم 6 من المادة 241 من القانون ذاته.

 

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة (241) من ذلك القانون.

 

وأكدت المحكمة الدستورية العليا، أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون داخلهم الشك فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية.

 

وأشارت المحكمة، إلى أنه لا يتصور أن تنظر المحكمة بذات تشكيلها التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عنها، مبلورة به قضاءً انتهت إليه وأبانته في منطوق حكمها المنعي عليه بتناقض بعضه لبعض، وهو إن صادف صحة واقتضى قبولًا يعد إقرارًا بخطأ الحكم، مفضيًا إلى إبطاله لسبب لازمه عند صدوره.

 

وأضافت المحكمة، أنه لا يجوز - انتصافًا لضمانة الحيدة وتوكيدًا لها وضنًا بأحكام القضاء أن تلحق بها تشكك المتقاضين - أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم أو أي منهم الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، في الحالة التي تحدد بها نطاق الدعوى الدستورية المعروضة، فإنه يصبح مخالفًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون وحق التقاضي والدفاع.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز