عاجل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

المحكمة الدستورية: عدم دستورية نظر "النقض" في الطعن بصحة انعقاد عمومية نقابة المهن العلمية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

 أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما بعدم دستورية اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية والقرارات الصادر عنها وتشكيل مجلس إدراتها، مشيرة إلى أن الاختصاص في نظر الطعون عليها ينعقد لمجلس الدولة.



وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني - في تصريح اليوم السبت إن المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (29) من القانون رقم 80 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن العلمية فيما نص عليه من أن "لخُمس عدد الأعضاء الذي حضروا اجتماع الجمعية العمومية، الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادر منها، بتقرير موقع عليه منهم يُقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة، وأن تفصل محكمة النقض في الطعن في جلسة سرية".

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن النقابات المهنية من أشخاص القانون العام، وأن القرارات الصادرة عنها هي قرارات إدارية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطعون عليها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

وأضافت المحكمة أن اشتراط المشرع حصول الطعن في القرارات من خُمس عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، وأن تكون توقيعاتهم مصدقا عليها من الجهة المختصة، يصادر الحق في التقاضي، كما أن النص على صدور الحكم في تلك الطعون في "جلسة سرية" يخالف أحكام الدستور، والتي أوجبت أن تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز