عاجل
الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

عدم قبول دعوى شطب١٥٦ من الصيدليات الكبري لمخالفتها القانون

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة ضد “156” صيدلية ذات سلاسل الصيدليات كبري، تطالب بمحو وشطب إدارة هذه الصيدليات وإلغاء قرار تأسيسها لكافة الشركات التي تأسست بالهيئة العامة للاستثمار، وتضمنت هذا الغرض هو تملك أكثر من صيدليتين ،وذلك لقيلم المدعي بالطعن عليها جماعي مما عطل سير العدالة .



 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين أسامة محمد عبد الرحمن ، محمد عبد الفتاح نواب رئيس مجلس الدولة .  

 

أقام الدعوى محمد محمد منصور الشيخ عن نفسه وبصفته نقيب صيادلة القاهرة ، حملت الدعوى رقم 52807  لسنة 72 ق .

 وطالبت الدعوى ، بمحو وشطب سلاسل الصيدليات الكبري ، وشرحت أنه سبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي يمثلها المطعون ضده الثاني ، أن قامت بتأسيس شركات تضمن غرضها إدارة الصيدليات وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ، حيث جاءت أحكامه بحظر تملك الصيدلي لأكثر من صيدليتين ولا يدير أكثر من صيدلية واحدة .  

وأكدت المحكمة ، أنه ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة طعناً علي عدد (156) قرار للهيئة العامة للاستثمار بتأسيس الشركات المشار إليها بصدر هذا الحكم ، وذلك فيما تضمنته تلك القرارات من إضافة نشاط إدارة الصيدليات إلي أغراض الشركات المذكورة. 

 

وقالت المحكمة ، أن المدعي لم يقدم كافة القرارات المطعون فيها بتأسيس الشركات المشار إليها ، أو يبين أرقامها وتواريخ صدورها التزاماً بما نصت عليه المادة (25) من قانون مجلس الدولة ، حتي تتأكد المحكمة من تضمينها جميعاً نشاط إدارة الصيدليات. 

 

وأضافت ، أنه وعلي فرض تضمين جميع تلك القرارات المطعون فيها المشار إليه ، فإنه يتعين بحث كل قرار منها على حدة لبيان تاريخ علم المدعي بكل منها تمهيداً لمراقبة مواعيد رفع الدعوي بالنسبة لها، وبيان عما إذا كان هناك سقوط للحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل من عدمه ، وبحث الطبيعة القانونية لكل شركة منها ، وتحديد ممثلها القانوني، وعما كان تم إعلانه بالطلبات في الدعوي إعلاناً قانونياً صحيحاً من عدمه .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن المدعي قد قام بالطعن علي القرارات المشار إليها بشكل جماعى ، يتنافى مع الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة ، إذ بسلوك المدعى ذلك يعطل سير الدعوى ، ويرهق المحكمة ، الأمر الذي يعطل الفصل في الدعوى على نحو تأباه قواعد العدالة ، وهو الأمر الذي أدى إلى أن تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المطروحة لتعدد الطلبات.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز