هل يجب إخراج الزكاة عن وديعة بنكية أعيش من عائدها؟؟ مستشار المفتي يجيب
السيد علي
قال الدكتور مجدي عاشور - مستشار مفتي الجمهورية - إن أي شخص لديه وديعة في البنك يعيش على العائد الخاص بها عليه إخراج ١٠ ٪ من العائد للزكاة.
وأوضح «عاشور» في أولى حلقات برنامج «ساعة فقهية» الذي يقدمه على قناة مصر الزراعية، إن هناك شرط وحيد ليتم إخراج الزكاة عن هذه الوديعة وهو أن تكون قد بلغت النصاب القانوني المطلوب وهو أن يكون مبلغ الوديعة يساوي أو أكثر من ٨٥ جرام ذهب.
وبين مستشار مفتي رئيس الجمهورية أن صاحب الوديعة عليه أن يحتسب قيمة وديعته وفقا لسعر الذهب عيار ٢١ فإذا تساوى المبلغ أو زاد فوجب عليه إخراج الزكاة الخاصة بهذه الوديعة.
وذكر «عاشور» أنه في حالة امتلاك الشخص وديعة بنكية بأسماء بناته المقبلات على الزواج فهنا لا يجب عليه إخراج الزكاة عن هذه الوديعة لأن الغرض من هذه الوديعة هو زواج بناته لذا يجوز له عدم إخراج الزكاة.
وتابع: " إذا كان لدى الشخص وديعة بنكية بأسماء أطفال صغار بجانب الوديعة التي يعيش منها فهنا يجب عليه إخراج الزكاة عن الوديعتين.