عاجل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

تأجيل طعن تنقية كشوف انتخابات غرفة صناعة الأدوية لـ 7 نوفمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي باستبعاد اثنين من مرشحي غرفة صناعة الأدوية لقطاع الشركات الكبيرة، والمقرر لها 8 نوفمبر الجاري  لجلسة 7 نوفمبر .



 

حمل الطعن الذي حمل رقم ٧٦٨٣ لسنة ٧٦ قضائية، واستند إلى افتقاد المرشحين لشرط حُسن السيرة والسلوك لتورطهما في احتكار الأدوية والإضرار بالمصالح العامة للبلاد.

وتابعت الدعوى إلى الحكم القضائي النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية بإدانة أباطرة الاحتكار في قضية احتكار الدواء الجريمة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018.

حيث صدر حكم أول درجة 1898 لسنة 2016 جنح اقتصادي القاهرة، ونص منطوقه بمعاقبة عدد من أباطرة الدواء، وصدر الحكم المستأنف برقم 447 لسنة 2018 ونص منطوقه على التغريم بمبلغ خمسين مليونًا لعدد من المتهمين .

واستند الطعن كذلك إلى الحكم النهائي من محكمة استئناف القاهرة التي جاء حكمها وحيثياتها برقم 5213 لسنة 134 قضائية مطلع 2019  بشطب عدد من أصحاب الصيدليات الكبرى مع وقف 14 صيدلانيًا لمدة سنة قاموا بتمكين أصحاب الصيدليات من فتح أكثر من صيدلية ببيع اسمهم التجاري له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة، وكان الحكم التأديبي الابتدائي قد صدر بشطب كل المذكورين بجلسة فبراير 2017.

بينما استند الطعن إلى اشتراك عدد في جريمة احتكار أدوية السوفالدي لعلاج مرض الكبد الوبائي؛ حيث تصالح وأقر بجريمته وتعهد بعدم تكرارها مع خضوعه لبرنامج رقابي من قبل جهاز حماية المنافسة إثر تحقيقات وبلاغ تم إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جاء فيه بأدلة موثقة ارتكاب المذكور مع مدير شركته نعيم الصباغ ومنافسيه في سوق أدوية علاج الفيروس (سي) جريمة احتكارية أثرت على الصيدليات والمريض.

وجاء في الصحيفة، أن القضاء مستقر على أن السمعة الحسنة والسيرة الحميدة هي مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع وتنأى به بعيدًا عن مواطن السوء والشبهات، ولا يكفي لإثبات توافر هذا الشرط تقديم صحيفة حالة جنائية خالية من الإشارة إلى صدور أحكام جنائية ضد صاحب الصحيفة؛ إنما تعد الصحيفة دليلاً فقط على ما أعدت من أجله وهو إثبات العقوبات الجنائية النهائية، وبالتالي لا تكون حجة إلا فيما يتعلق بشرط عدم سبق صدور أحكام نهائية بعقوبات جنائية مقيدة للحرية، ولا أدل على ذلك من أنه كان يشترط ضمن مسوغات التعيين حتى في أدنى الدرجات الوظيفية تقديم شهادة إدارية تثبت حُسن سمعة المرشح للتعيين إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية، وما كان إلغاء اشتراط تقديم هذه الشهادة الإدارية إلا أخذًا بالأصل، وهو حُسن السمعة ما لم يقم الدليل على عكسه، ولا يشترط بالضرورة في هذا الدليل أن يكون أحكامًا قضائية نهائية بعقوبات جنائية، وإلا اختلط شرطا حُسن السمعة وعدم صدور أحكام جنائية نهائية، مما يؤدي إلى اللبس في شروط كل منهما. 

وأكدت الصحيفة على التمسك بأحد المبادئ القضائية، وفيها أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط المواطنين واحتقارهم، وقد ورد هذا الشرط عامّا دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حُسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسؤوليتها ورقابة القضاء الإداري.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز