عاجل
السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تسوية المنازعات الرياضية تحتاج قانونًا

استمراراً لمسلسل العوار التشريعي في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، موعدنا في هذا المقال مع الباب السابع من قانون الرياضة المشار إليه، وما تضمنه من نصوص تشريعية هي المواد من (66) إلى (70) والخاصة بإنشاء مركز مستقل باللجنة الأولمبية المصرية يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، وطبقاً للمادة (66) من القانون المشار إليه "يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة، التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.



"وطبقاً للمادة (68) من قانون الرياضة المشار إليه "يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية بصفته ........" وتنص الفقرة الثانية من المادة (68) المشار إليها على أنه "تتولى اللجنة الأولمبية تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم المشار إليه ......" وتنص الفقرة الرابعة من المادة 68 المشار إليها على أنه "يحدد مجلس إدارة المركز  باعتماد من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قوائم المحكمين...... ويحدد أتعابهم"، وباستقراء المادة (66) من قانون الرياضة المشار إليه والمادة (68) بفقراتها الأولى والثانية والرابعة وباقي مواد الباب السابع المشار إليه يجود بخاطري العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة حتى تستقيم نصوص القانون في هذا الشأنً وحتى لا توصم بعدم الدستورية.

 

 

السؤال الأول: كيف لمركز التسوية والتحكيم ورئيسه هو ورئيس اللجنة الأولمبية أن ينظر نزاعاً تكون اللجنة الأولمبية طرفاً فيه أو بالأحرى كيف يكون خصماً وحكماً في ذات الوقت؟

ثم يأتي سؤال آخر وهو كيف تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم؟ فإذا كان جائزاً أن يكون رئيس اللجنة الأولمبية هو رئيس مركز التسوية والتحكيم ورغم عدم استقامة ذلك تشريعياً ووجود شبهة عدم دستورية إلا أنه رغم ذلك ألم يكن من الأولى أن يكون باقي أعضاء مجلس إدارة المركز بعيداً عن سلطان اللجنة الأولمبية حتى يتحقق جزء من الاستقلال المزعوم للمجلس بنص المادة (66) المشار إليها؟ وهناك سؤال آخر حول الفقرة الرابعة من المادة (68) المشار إليها وهو هل يستقيم تشريعياً وجود روابط تنظيمية ومالية بين اللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم؟  هذه الأسئلة المشار إليها جميعها تحتاج إجابة، وفي حالة عدم الوصول إلى إجابة لها، فقد يكون من الملائم سرعة إيجاد الحلول التشريعية اللازمة لإيقاف نزيف اموال عامة تصرف دون جدوى ومن ناحية أخرى وضع حد للمشاكل التي تحدث في الوسط الرياضي بسبب ذلك.

 

 

كل ما سبق بخلاف ما يثار من شبهة عدم دستورية بعض مواد لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم والتي تمثل خروجاً على التفويض التشريعي الوارد بالمادتين (69)، (70) من قانون الرياضة، وتحصن أحكام مركز التحكيم الرياضي من رقابة القضاء.

 

 

ونود التنويه في هذا المقام إلى أن خصائص القاعدة القانونية، التي درسناها في السنة الأولى بكلية الحقوق أنها قاعدة عامة مجردة، وأنه حال ممارستنا العمل التشريعي في الحياة العملية كانت أهمية العمومية والتجريد هي نبراسنا في صياغة النصوص  التشريعية والتي تكمن في مبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة بين أحكامه، وتحقيق العدالة بين الأفراد، فالعموم والتجريد صفتان متلازمتان، فالتجريد يصاحب القاعدة القانونية عند الصياغة والعمومية عند التطبيق.

 

 

وفي النهاية "قد يكون ملائماً تحقيقاً لقواعد العدالة والاستقلال والحيدة اللازمين لإداء مركز التحكيم مهمته على الوجه الأكمل أن تكون الروابط التنظيمية والمالية بعيدة عن اللجنة الأولمبية ولن يتحقق ذلك إلا بوجود قانون جديد يعالج كل العوار التشريعي المشار إليه".

[email protected]

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز