عاجل
الجمعة 16 أغسطس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

"الدستورية" تقضي بعدم قبول دعوى بطلان تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 والمعدل بالقانون 114 لسنة 1975 قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.



 

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 242 لسنة 30 دستورية والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 والمعدل بالقانون 114 لسنة 1975 قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.

 

وتنص المادة 10 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتي لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية، متى طلب مستحقوها استلامها طبقا لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 وذلك في الأحوال الآتية:

 

" أ " الأراضي الفضاء التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه بشرط ألا تكون قد هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان.

 

"ب " العقارات المبنية التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحي أو لغرض قومي أو ذي نفع عام.

 

"جـ" العقارات المملوكة على الشيوع إذا كان يترتب على إلغاء عقود بيعها إنهاء حالة الشيوع مع الجهة المشترية ورد العقارات المبيعة لمستحقيها كاملة.

 

"د" العقارات المثقلة بحق عيني ضمانا لدين يجاوز ثمن بيعها أو التي لا تجاوز قيمتها بعد خصم هذا الدين ثلاثين ألف جنيه.

 

"هـ" المنشآت الفردية التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد أدمجت من منشآت أخرى أو تغيرت معالمها بحيث لا يمكن ردها بحالتها التي كانت عليها في تاريخ البيع.

 

ويعتد في تحديد هذه العقارات والمنشآت وثمنها بما ورد في عقود بيعها إلى الجهات المشار إليها، وفى جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضي أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز