
نقابة الصيادلة توضح لأعضائها إجراءات الإقرارات الضريبة على المرتبات طبقًا للقانون

محمود جودة
أوضحت نقابة الصيادلة لأعضائها إجراءات الإقرارات الضريبة على المرتبات طبقًا لقانون الضريبة الموحد رقم 206 لسنة 2020، لكي يتسنى لهم التعامل بها الفترة المقبلة.
حيث تنص المادة رقم ( 31 ) - فقرة ب، على أن يلتزم أصحاب الاعمال والملتزمين بدفع الايرادات الخاصة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بالآتى:
• تقديم إقرار ربع سنوى الى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير وإبريل ويوليو وأكـتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض.
وموضحًا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد وبيان بالتعديلات التي طرأت علـى هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص
• إعداد اقرار ضريبى بالتسوية النهائية فى نهاية السنة وتقديــمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحًا به اجمالى الايرادات التي تقاضاها العـامل خلال السنة مخصوما منها جميع الاستقطاعات والاعفاءات المقررة قانونا وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الايراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحقة فى الرجوع على العامل بما هو مدين به
نماذج المرتبات الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية
نموذج 4 ضريبة مرتبات إقرار ربع سنوى.
الاقرار عبارة عن بيان بالمبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وإجمالى العاملين واجمالى الاجور المنصرفة عن كل شهر فى العام الضريبى، بجانب بعض البيانات الإحصائية الاخـرى، ويلتزم المسؤول عن خصم الضريبة وتوريدها لمصلحة الضـرائب بتقديم هذا الإقرار كل ثلاثة أشهر فى (إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام) وإقرار الفترة الرابعة مقترن بالتسوية السنوية.
نموذج 2 ضريبة مرتبات
الإقرار عبارة عن بيان بالضريبة القطعية المستحقة على المرتبات، وما فى حكمها على العاملين بغير جهات عملهم الاصلية ( يعمل فى الصيدلية بجانب عمل أصلى فى القطاع العام أو الخاص) ويحصل على أقل من 50 % من دخله فى الصيدلية ويتم حساب ضريبة قطعية 10 % دون خصم أى تكاليف ويتم توريدهـا خلال الخمسة عشرة يوما الاولى من الشهر التالى للشهر الذي تم فيه استحقاق الضريبة.
نموذج 3 ضريبة مرتبات
الاقرارعبارة عن بيان بالضريبة المستحقة على المرتبات وما فى حكمها على العاملين بغير جهات عملهم الاصلية ( يعمل فى الصـيدلية بجـانب عمل أصلى فى القطاع العام أو الخاص) و يحصل على أكثر من 50 % من دخله في الصيدلية، وبالتالي فإن هذه المرتبات من الصيدلية تخضع للضريبة بالاسعار والشـرائح المنصوص عليها قانونا فى ضريبة الدخـل مع تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً وتقــوم الصيدلية بإدراج هـذه المبالغ ضمن التسوية السنوية.
ويتم حساب ضريبة قطعية 10 % من جهة عمله الاولى دون خصم تكـاليف أو إعفــاءات.
نموذج السداد الشهري تحت حساب ضريبة المرتبات
هو بيان بالسداد الشهري للمبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات والتي تقـوم بسداده جهة العمل المسؤولة عن خصم الضريبة وتوريدها ويلتزم أصحاب الأعمال بتقـديم هذا النموذج شهريا خلال 15 يومًا الاولى من الشهر التالي الي مأمورية الضرائب التابع لها.
تسرى عليهم الضريبة السنوية علي صافي دخولهم السنوية وعلي حسب شرائح الدخل المعلنة من قبل مصلحة الضرائب ثم تقسم الضريبة السنوية علي 12 لتعطي ضريبة الشهر الواجب ادائها (ضريبة سنوية الحساب شهرية الاداء) ومن ثم تورد لمصلحة الضرائب شهريا ويتم ملأ بيانات ذلك النموذج من واقع مستندات السداد الشهري التي قامت الجهة بالحصول عليه بعد عملية السداد.
التسوية السنوية تقدم خلال يناير من كل عام للعام السابق
استثناء :- لسنة 2020 تم تعديل شرائح الدخل وبالتالى لابد من إدراج تسويتين الأولى من 1يناير حتى 30 يونيو 2020 والثانية من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2020.
بيانات إحصائية هامة مطلوبة عند إدراجك إقرارات المرتبات
اسم العامل رباعي - الرقم القومي - الرقم التأميني- رقم جهة العمل - رقم التسجيل الضريبي - اسم جهة العمل الاصلية - الكود المؤسسي (كود المأمورية التابع لها الملف).
ملاحظات هامة
1) يختلف إقرار الدخل عن إقرار المرتبات من حيث أن إقرار الدخل يجب أن يعد مسـبقا ثم تقوم بسداد الضريبة أما إقرار المرتبات، فيجب بعد استقطاع الضريبة من العاملين أن تسدد بحد أقصي 15 يومًا للشهر التالي للاستقطاع ثم تقوم بتوريدها علـي نموذج 2 (وجود عمالة لديك تعمل في جهة عمل اخـر ي ) او توريدها ( علي باب نموذج السداد الشهري مرتبات وبعد ذلك تقدم الإقرار عنها نموذج 4 الربع سنوي ) .
2) جملة ما يقدم باقرارات المرتبات لابد ألا يقل عن 4.5 % من رقم الأعمال لكي يحصل عليها الصيدلى في المصروفات في اقرار ضريبة الدخل.
3) المرتب الشهري الذي لا يتم دفع مبالغ ضريبة مرتبات عليه في الفـترة الأولي من السنة لا يتجاوز 1200 جنيه شهريا والفترة الثانية لا يتجاوز 2000 جنيه شهريا .