عاجل
السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

نقابة الصيادلة تتواصل مع الضرائب بشأن الإجراءات الجديدة لأعضائها

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

أسفر اجتماع النقابة العامة للصيادلة والنقباء الفرعيين بحضور ممثلين عن مصلحة الضرائب عن عدة توصيات من بينها؛ مخاطبة وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للمطالبة بامهال الصيدليات الواجب تسجيلها بضريبة القيمة المضافة شهرين بدون غرامات وبداية الحساب من تاريخ التسجيل.



 

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة ناقش الحضور عدة نقاط فى هذا الشان من بينها:

 

أولا: بخصوص عدم إلغاء المسجل بضريبة القيمة المضافة في حالة عدم وصول رقم أعماله إلى 500 ألف جنيه سواء كان من سلع خاضعة أو معفاة.

 

فقد تم اتخاذ قرار في هذا الشأن تضمن قيام النقابات الفرعية بعمل اعلان للصيدليات التي لم يتم الغاء تسجيلها بضريبة القيمة المضافة نظرا لعدم وصولها لحد التسجيل وإعداد قائمة بكل محافظة للصيدليات التي لم تبلغ حد التسجيل واخطار النقابة العامة ليتم ارسالها إلى مصلحة الضرائب.

 

ثانيا: بخصوص استمرار المكملات الغذائية المسعرة جبريا في الخضوع للقيمة المضافة.

 

أفادت مصلحة الضرائب بأنها أصدرت خطاب لرئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية يفيد بأن المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية المسعرة جبريا والمحددة الربح والتي يتم احتساب الضريبة على سعر بيع الجمهور لا تستحق عنها ضريبة قيمة مضافة مرة أخرى، وذلك في حالة تم تسعيرها جبريا من وزارة الصحة.

 

ثالثا: بالنسبة لصعوبة تقديم إقرار شهري مفصل حيث تتعامل الصيدليات في ما يقرب من 15000 صنف.

 

تم الاتفاق على أن تتواصل لجنة الضرائب بالنقابة العامة مع شركات التوزيع لأعداد نموذجين للفواتير:

 

1) فواتير بالأصناف الخاضعه (مستلزمات واكسسوار).

 

2) فواتير بالأصناف الغير خاضعة (أدوية ومكملات مسعرة جبريا ).

 

رابعا: فيما يتعلق بصعوبة تقديم فاتورة ضريبية عند بيع كل السلع.

 

أفادت مصلحة الضرائب بأنه في الوقت الحالي المهم هو فاتورة المشتريات المحملة بضريبة القيمة المضافة، وسيتم التواصل مع الفحص لدراسة موضوع فواتير البيع.

 

كما ناقشت النقابة العامة للصيادلة وفرعياتها مع ممثلى مصلحة الضرائب مشاكل الصيدليات لدى التعامل مع المصلحة وسبل حلها.

 

 

وأفاد ممثلوا مصلحة الضرائب أنه لحل هذه المشكلات جميعا فإنه ينصح بخضوع الصيدليات التي يقل مجموع أعمالها عن عشرة مليون جنيه للقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تستفيد الصيدليات من دفع رقم مقطوع وهو مبلغ صغير دون الخضوع للإجراءات الخاصة بالضرائب.

 

 

وسيتم مخاطبة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتم المحاسبة الضريبية للصيدليات وفقا لقانون 152 لسنة 2020.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز