
"نقابة الصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تطبيق شركة ابن سينا

محمود جودة
تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 15704 عرائض النائب العام بتاريخ، اليوم 24 نوفمبر 2020ضد شركة ابن سينا فارما لتجارة وتوزيع الأدوية لاستحواذها على تطبيق إليكترونى تقوم من خلاله ببيع الأدوية وهو ما يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 والذي حصر أصحاب الحق فى مزاولة المهنة وليس من أصحاب هذا الحق المواقع والتطبيقات الإلكترونية.
وأوضحت النقابة فى البلاغ المقدم أن استحواذ شركة ابن سينا على تطبيق بيع الأدوية له اضرار جسيمة أبرزها تقديم خدمة دوائية صحية بدون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة، إضافة إلى إتاحة التعامل المباشر مع المواطن وليس من خلال صيدلية مرخص لها بمزاولة مهنة الصيدلة ومستوفاه للشروط والمعايير التي حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنه 1955 ، فضلاً عن ان التطبيق يعد كيان يعمل بلا ضوابط وقواعد رقابية مهنية ولا توجد أليه للرقابة والمتابعة وبالتالى لا يمكن محاسبته فى حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.
وأكدت النقابة فى بلاغها أن مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد باب خلفياً لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، مشيرة الى ان التطبيق يساهم ايضاً فى اتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها، ان إستحواذ شركة ابن سينا فارم على تطبيق بيع الأدوية له أضرار جسيمة أبرزها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذا الأدوية المنتهية الصلاحية ويعد التطبيق تغول من شركات التوزيع على الصيدليات فالتوصيف القانونى لشركة ابن سينا هى وسيط بين الشركات المنتجة للأدوية والصيدليات ودخولها فى العلاقة بين المريض والصيدلى عن طريق استحواذها على التطبيق مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وليس من حقها التعامل المباشر مع المريض وهذه سابقة تحدث لأول مرة ، اضافة إلى أن التطبيق يوجه الخدمة لبعض الصيدليات التي فى مقدورها استيفاء إشتراطات العقد بين الصيدلية وصاحب التطبيق بما فيها رسم الخدمة وبذلك تتحكم فى توزيع الأدوية عن طريق صيدليات محددة فى إطار عقود غير معلنة للجهات الرسمية.
وأوضحت نقابة الصيادلة أن بيع الأدوية للجمهور من خلال المواقع والتطبيقات جريمة ومخالفة للقوانين كما يتضمن عدة مخالفات قانونية أبرزها:
أولا: مخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى المادة رقم (37) التي حظرت تداول وبيع الأدوية على اشخاص بعينها ليس من بينها المواقع والتطبيقات، ومادة 75 التي تحظر على مخازن الأدوية بيعها مباشرة للجمهور، ومادة18 التي نصت على أنه لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها وهو ما خالفتة الشركة بالتحايل وإستخدام التطبيق بالتعامل المباشر مع الجمهور.
ثانياً: مخالفة القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
ثالثاً : مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 حيث جرمت مادة (9) من هذا القانون المزاحمة والمضاربة وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها.
ثالثاً: مخالفة اللائحة التنفيذية لسنة 1970 "لائحة آداب المهنة" بالمادة (3) والتي أكدت على منع المزاحمة والمضاربة بين الصيادلة.
رابعاً :مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 ، حيث يبيع الموقع عن طريق صيدليات محددة لديه سلفاً بطريقة موجهه مما يخل بمبدأ المنافسة ويتيح التطبيق السيطرة على سوق بيع الدواء.