"تشريعية النواب" توافق على اتفاقية شراء 1300 عربة سكك حديدية جديدة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.
ونص القرار على مادة وحيدة تقضي بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو".
وبحسب المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من قرضين هما : قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو من قيمة العقد التجاري بالإضافة إلى قرض تجاري حيث يتيح البنك ذاته مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو لتغطية باقي قيمة العقد التجاري، وتقدم الحكومة ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن سداد القرضين سيكون على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي بشكل متساو بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من التاريخ الذي يخطر فيه البنك المجري (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وبحسب المذكرة الإيضاحية ، يحق للوكيل إنهاء الاتفاقية إذا لم تدخل حيز النفاذ خلال 3 شهور من تاريخ توقيعها، ويجوز للمقترض تمديد فترة الثلاثة شهور بموافقة جميع الأطراف.
من ناحية أخرى .. وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي، والموقع في القاهرة بتاريخ 23/ 11/ 2019.
ويتضمن القرار مادة وحيدة بالموافقة على الاتفاق الإطاري المشار إليه.. حيث قالت اللجنة في معرض تلاوة قرارها بالموافقة على الاتفاقيتين أن أيا منهما لم تتضمن أي نصوص تتعارض مع الدستور أو القانون.