كيف كرّم "النواب" شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية
كتبت - فريدة محمد
اهتم البرلمان بتكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية ..فقد وافق البرلمان على قانون ينظم حقوقهم في مارس الماضي، وتضمن التشريع إنشاء صندوق تكريم شهداء مفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية.
وتسري أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير2014 وذلك وفقًا لأحكام القانون المرافق والضوابط والإجراءات، التي تحددها القرارات المنفذة لها.
ونص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة، لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3أشهر من تاريخ العمل به.
وحدد القانون تعريفا واضحا للشهيد والمفقود ونص على أن الشهيد هو كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية أن المفقود هو كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
وأشار القانون إلى أن المصاب هو كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي، بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية.وأشار القانون إلى ان أسرة الشهيد أو المفقود أو المصاب هم الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والأخوة الذين يعولهم، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وحدد القانون مفهوم العملية الإرهابية على أنها كل عمل إرهابي يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أي قانون آخر وأن العملية الأمنية هي كل عمل أمني يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
ووفقًا للقانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
وبحسب القانون يهدف الصندوق إلى تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم، في كل النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية، وغيرها وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وبحسب القانون يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يكون هو السلطة المسؤولة عن شؤونه وتصريف أموره ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة واستثمار أموال استثمار مناسبًا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
ويصدر بتشكيله ومدته ونظام العمل به، ومواعيد انعقاد جلساته والأغلبية المتطلبة لإصدار قراراته والمعاملة المالية لأعضائه، وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلته للغير.
ووفقا للتشريع الذي أصدره البرلمان يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى الأخص ما يلي:
توفير فرص الدراسة في كل مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف، التي تعلنها الدولة وأجهزتها، وكذا القطاع الخاص وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي، أو بنظام رعاية صحية أخرى.
إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكل أنواعها مجانًا.
توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها، وكذا الدخول المجاني لكل المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
توفير فرص الحج للمصاب ولوالديه وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.
توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة، أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات.
وتم تحديد موارد الصندوق في أن تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الخاصة برخصة السلاح ورخصة القيادة بأنواعها ورخصة تيسير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة، بحضور المباريات الرياضية.
وكذلك تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتأشيرات الإقامة للأجانب وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء داخل مصر أو خارجها وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، بالإضافة إلى طلب حجز أرض أو وحدة سكنية من الأراضي التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.
ونصت المادة 7 من التشريع أنه لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية في مواجهة الإرهاب، وتكريم الشهداء والمفقودين والمصابين في العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
ووفقًا للقانون يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها 5 جنيهات، تحصل مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي، وما بعده بواقع خمسة جنيهات عن كل طالب.
وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق، وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص.
ونصت المادة 8 على أن تتكون موارد الصندوق من ٥٪ من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقًا لهذا القانون. وكذلك التبرعات والهبات والوصاية والإعانات والمنح، بالإضافة إلى حصيلة الطابع المنصوص عليه بالمادة ٦ من هذا القانون بجانب حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة ٧ من هذا القانون، بالإضافة إلى عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه بخلاف القروض التي تعقد لصالح الصندوق، بما لا يتعارض مع أغراضه.
ووفقًا للتشريع تعد أموال الصندوق أموالا عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
ونصت المادة 10 على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعدادها وفقا للقواعد المحاسبية المعمول بها بالموازنة العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى البنك المركزي، أو أحد البنوك الحكومية، أو أحد بنوك القطاع العام الخاضعة لإشرافه، بعد موافقة وزير المالية تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية.
ويصرف الصندوق على أغراضه وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.
وبحسب القانون تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسري عليه أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، وأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلًا، بما فيه ضريبة القيمة المضافة.
وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين، طبقًا للنسب المحددة قانونًا.
ووفقًا للقانون يكون معاش مصابي وأسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة الراتب والبدلات والعلاوات، التي كان يتقاضاها قبل إصابته أو استشهاده أو اعتباره مفقودًا على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتها.
ونصت المادة 13 على أنه مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو تقرر بحكم قضائي نهائي يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو المفقود، فإذا نتج عن الإصابة بعجز جزئي أو كلى عجزا كليا مستديما أو وفاة، وجب على الصندوق أن يؤدى إلى المصاب أو أسرة الشهيد مبلغ التعويض المستحق أو يكمل مبلغ التعويض، الذي تم صرفه لمرة واحدة خلال الفترة من 18 يناير 2014 حتى تاريخ سريان هذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ينشأ وسام من طبقتين يسمي وسام: تحيا مصر: يمنح لضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في مواجهة العمليات الإرهابية أو خلال العمليات الأمنية وأدت إلى إصابتهم وفي حالة الاستشهاد أو الفقد يمنح الوسام لأسم الشهيد أو المفقود، ويجوز منح هذا الوسام لكل من قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة أو الشرطة من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وألف جنيه إذا كان من الطبقة الثانية ويجمع حامل الوسام بين قيمة هذه المكافأة ودخله أيا كان نوعه دون التقيد بحد أقصي.
وتصرف قيمة المكافأة عن الوسام للمعاش وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمة المكافأة على باقي المستحقين وفقا لأنصبتهم في المعاش إلى أن يقطع معاش أخر مستحق وتعفي هذه المكافأة من الضرائب، ويكون منح هذا الوسام بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب وزير الدفاع أو وزير الداخلية حسب الأحوال.
كما يجوز منح هذا الوسام من رئيس الجمهورية لمن يقدم خدمات جليلة للوطن من غير الفئات المشار إليها بهذا القانون على ألا يتمتع حامله بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون.
يتولى المجلس متابعة حصول المستفيدين من هذا القانون لكل الحقوق الواردة به، ويصدر المجلس بطاقة تكريم للمصابين ولأسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية تيسر لهم الحصول على حقوقهم وتساهم في إنشاء قاعدة بيانات.
ونص باب العقوبات على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها.
ووفقًا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في ها القانون وتقضي المحكمة برد كل المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا دون مسوغ قانوني عن منح مصابي أو أسر شهداء ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية الحقوق الواردة بالمادتين 13 و14 من هذا القانون أو حرض على عدم صرف تلك الحقوق.
ونص القانون أيضًا على أنه يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من عقوبات مالية وتعويضات.



