
الإدارية العليا تقضي ببراءة دكتورة من تهمة مخالفة القانون بالسماح لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت

عبد الباسط الرمكي
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، ببراءة دكتورة جامعية من المخالفة المنسوبة إليها "السماح لأحد الطلاب الذي تأخر عن موعد الامتحان لعذر قهري بأداءه بعد الوقت المسموح .
وشيدت المحكمة قضائها ، بأن ما فعلته بحسن تصرفها وتحليها بروح المسؤولية للحفاظ على مستقبل طالب من أبناء الكلية المتفوقين على مدار الأعوام السابقة .
وذكرت المحكمة ، أن الثابت بالأوراق أن الطالب قد تأخر عن الامتحان لسبب قهري ناتج عن حادث مروري على النحو المبين بمحضر الشرطة المرفق بالأوراق، وأن هذه الواقعة كانت إدارة الكلية على علم بها وأن عميد الكلية ووكيل الكلية المختص والقائم بأعماله لم يكن أياً منهما متواجداً بالكلية حين الواقعة وأن الطالب قد لجأت إلى الدكتورة رئيسة الكنترول وهى في هذا الوقت تعد أعلى مسؤول عن الامتحانات متواجد بالكلية وأبلغها بالواقعة وقامت تبعاً لذلك بالسماح للطالب المذكور بدخول الامتحان ولم يكن قد خرج أي طالب من الامتحان قبل دخوله.
كما أنها لم تسمح له إلا بالبقاء لمدة ساعتين وهى المدة المقررة للامتحان والتي حصل عليها أمثاله ثم قامت بتسليم ورقة الإجابة إلى رئيس الكنترول التي لم تعترض على استلامها بعد الموعد المحدد للامتحان مما يقطع بموافقتها عن ما تم.
كما أن الثابت من الأوراق ومن قرار مجلس التأديب الطعين أن الطالب المذكور من أوائل دفعته وأنه تم تعيينه معيداً بذات الكلية، فمن ثم فإن تصرف الطاعنة قد راعى القواعد المتبعة مع الأخذ في الاعتبار الظرف القهري الذي تعرض له الطالب، وقد ساهمت بفعلها هذا بالحفاظ على مستقبل الطالب الذي أثبت أنه جديراً بذلك، كما أنها لم تمنحه ما يزيد عن ما تم منحه لزملائه من وقت وظل تحت رقابتها ورقابة المعيد ملاحظ اللجنة طوال مدة الامتحان، وكان ذلك بعلم إدارة الكلية وموافقة رئيس الكنترول على نحو ما سبق بيانه، وهو ما كان يجب أن يكون محل إشادة من الجامعة لحسن تصرف إحدى أعضاء هيئة التدريس متحلية بروح المسؤولية للحفاظ على ابن من أبناء الكلية المتفوقين والحفاظ على مستقبله سيما في غياب عميد الكلية ووكيلها اللذين غابا عن الكلية حال إجراء الامتحانات بها وغاب معهما الاختصاصات المقررة لهما في مثل هذه الأحوال الطارئة، بل وتعذر التواصل معهما للحصول على موافقة أي منهما لمد مدة الامتحان للطالب المأزوم فضلاً عن تنصل رئيس الكنترول عن مسؤوليتها وإحجامها عن التصدي لهذا الظرف الطارئ بشجاعة، ولم يبق من بعد سوى الطاعنة أهلاً لذلك الأمر الذي لا تثريب عليها فيما أتته من تصرف وما أقدمت عليه من فعل، الأمر الذي يغدو معه سلوك الطاعنة جديراً بالإشادة وليس الإدانة، مما يوجب الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب الطعين والقضاء ببراءتها مما نسب إليها.
حمل الطعن رقم ٩٦٨٢٢ لسنة ٦٤ ق عليا “الدائرة الرابعة”.