
المحكمة الإدارية العليا تحدد شروط ترخيص سلاح شخصي

عبد الباسط الرمكي
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها بترخيص سلاح لأحد المحامين، وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض تسليمه رخصة رغم انطباق الشروط .
وذكرت المحكمة أنه من بين الشروط وفقا لقانون الأسلحة والذخيرة، بأن يخضع حامل السلاح للقوانين المنظمة ووفق شروط وحالات محددة، وهي أن لا. تكون بغرض الاتجار فيها، حددت مدة ترخيص السلاح الناري لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد
وتابعت المحكمة بأن من ضمن الشروط ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ألا يكون صادر ضد طالب الترخيص أحكامًا قضائية. كما يشترط أن يكون قياس النظر للشخص المتقدم للحصول على رخصة سلاح 7 /10 بالنظارة أو من غيرها، و أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض النفسية والعضوية. مع ذكر الأسباب التي تستدعى ترخيص السلاح، سواء كانت مخاطر يتعرض لها، ومبرراته سواء نشاط تجاري أو زراعي أو أشياء ذات قيمة. وكذلك تحديد غرض الترخيص سواء للدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية ويتم الكشف عن طالب الترخيص.