عاجل
السبت 1 مارس 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

مناقشات بمجلس النواب حول إضافة مادة تلزم بإخطار أهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة

رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة، طلب تعديل مقدم من النائب عبدالله الشيخ على المادة 445 من قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتسليم جثة المحكوم عليه بالإعدام، وطالب "الشيخ" بإضافة مادة تلزم بإخطار أهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة".  



 

وتنص المادة 445 على "تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك، و وافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال، فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث، فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام  من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية".

 

وقال "الشيخ ": أنا اتحدث عن حالات عملية تحدث في الواقع".

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا: " أهله عرفوا وزاروه قبلها بيوم، ولا تتحدث في اعتبارات عملية وتقولي ما زاروش، أنت دائمًا تتحدث في اعتبارات عملية، وأمور قد تحدث في المستقبل".

 

كما علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا: " يتم إخطار الأهل ولهم صلاحية زيارته قبلها بيوم وبيستلموا الجثة، وهذا نص قديم لم يواجه مشكلات من قبل".

وافق مجلس النواب، على المواد الخاصة بعقوبة الغرامة، وفقًا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 459 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على: يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

ووافق النواب على المادة “٤٦٠” من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة “٤٦١” على: إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإلزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

ووافق مجلس النواب على المادة “٤٦٢” من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

أولاً ـ المصاريف المستحقة للدولة.

ثانياً ـ المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

ثالثاً ـ الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

كما وافق النواب على المادة “٤٦٣” وتنص على: إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي.

 

وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

ووافق مجلس النواب على المادة “٤٦٤” والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

 

 

 

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز