
الإدارية العليا تلغي قرار عزل خبير من الوظيفة بتهمة النشر عبر "فيس بوك"

عبد الباسط الرمكي
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء قرار مجلس التأديب بوزارة العدل بحق أحد الخبراء بالوزارة فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بالعزل من الوظيفة، وبإعادة الأوراق إلى مجلس التأديب بهيئة مغايرة لإعادة محاكمة الطاعنين عما هو منسوب إليهم من نشر أخبار عبر موقع التواصل الاجتماعي.
وتعود وقائع الأحداث إلى أن الوزارة قد أحالت الطاعن مع آخرين إلى مجلس التأديب، الذي أصدر قرارا بمجازاتهم بالعزل من الوظيفة على سند من القول بخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى وأتوا ما من شأنه المساس بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها.
فأقام خالد علي المحامي طعنا على قرار مجلس تأديب وزارة العدل أمام المحكمة الإدارية العليا، واستندنا فيه إلى مخالفته للقانون وقصوره في التسبيب وإخلاله بحقوق الدفاع استنادا إلى:
– مخالفة قرار مجلس التأديب للقانون حيث جمع بين تسع موظفين بالوزارة يعملون فى محافظات مختلفة ومنسوب لكل منهم فعل مختلف عن الآخرين، ولا توجد بينهم أى رابطة شكلية أو موضوعية تسمح بمحاكمتهم في قضية واحد وإصدار قرار تأديبي لهم جميعا.
– مخالفة قرار مجلس التأديب للفرضية الدستورية بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، حيث بادر مجلس التأديب إلى إصدار قرار بعزله من الوظيفة قبل أن تنهى النيابة تحقيقاتها أو تصدر قرار بالتصرف في التحقيقات سواء بحفظها أو إحالته للمحاكمة.
-أن إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أعدت تقرير فنى فى التحقيقات الجنائية عن الصفحة المنسوبة للخبير، وجاء به أن اسم الصفحة يتشابه مع مئات الأسماء ومن الصعوبة الجزم بأنه هو صاحب هذه الصفحة وخاصة أنه تعذر على إدارة تكنولوجيا المعلومات الوصول للرقم التعريفي للصفحة.
-أن النيابة المختصة التي كانت تتولى التحقيق مع الخبير أحالت التحقيقات لنيابة أمن الدولة والتي أوصت بحفظ التحقيقات، ومن ثم أصدرت النيابة المختصة قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.
وقدمنا كل هذه المستندات إلى المحكمة الإدارية العليا للتدليل على قصور التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع.
وبالفعل قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مجلس التأديب.