مجلس الدولة: عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلي الوظائف القيادية
عبد الباسط الرمكي
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً ".
وحددت المادة ٦١ الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف عددهم ٨ جزاءات وهم.
(1) الإنذار ، (2) الخصم من الأجر لمدة أو مددا لا تجاوز ستين يوماً في السنة، (3) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، (4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين، (5) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، (6) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، (7) الإحالة إلى المعاش، (8) الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية تختلف عن هذه العقوبات.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية عليا.