نائب رئيس اتحاد العمال: شكل معاصر لقانون العمل الجديد والعاملون بالمنصات الرقمية على قائمة التشريع
هبة سالم
تقدم مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لقانون العمل بمقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد.
تضم المقترحات أولا : توسيع تعريف العامل الوارد في قانون العمل الحالي ليشمل العمال والأشخاص الآخرين في عالم العمل بدلًا من المنشأة أو مكان العمل ليشمل الأنماط الجديدة مثل: العمل عن بعد ومن المنزل وعمال المنازل والعمل عبر وكالات أو على المنصات الرقمية بالإضافة إلى ما ينطوي تحت عالم العمل في الأماكن العامة والخاصة ومن يرد تعريفهم في القوانين والممارسات الوطنية والأشخاص العاملون بغض النظر عن وضعهم التعاقدي.
ثم : عدم إغفال تمتع العمال المهاجرين بحقوق العمل التي يتمتع بها نظائرهم الوطنيون دون تمييز.
وياتى : الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات على قائمة المطلوب غرسه بمواد القانون حيث يساعد الأفراد على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وتعزيز قابليتهم للتوظيف.
وتؤكد المقترحات ضمانة تكييف اللوائح للمعاملة العادلة للعاملين بالوظائف المؤقتة مثل " العاملون على المنصات الرقمية ' مع تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وهو تحد هام أمام مشروع القانون
وتشدد على توفير عناصر العمل اللائق للنساء بالقطاع الخاص تشربعيا حيث إن القوانين الجنائية تتعامل فقط مع الحالات الأكثر خطورة ولكن ليس على النطاق السلوكي المعتاد في بيئات العمل.
كما طالبت بوضع فلسفات جديدة للعاملين غير الرسميين تضمن "أمانًا اجتماعيًّا" ومعايير عمل لائقة
ومن أهم المقترحات تمكين كلا من منظمات العمال وممثليهم من الدفاع عن حقوق العمال وآليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لتحقيق الاستقرار وتنمية علاقات العمل بين شركاء الحوار الاجتماعي من عمال وأصحاب أعمال تحت إشراف الدولة.
تطوير منظومة السلامة والصحة المهنيتين ومد مظلة منظومة التفتيش بما يضمن مد الحماية للعاملين بتعريفهم الواسع وبصرف النظر عن طبيعتهم التعاقدية ويعمل على حماية العمال في القطاعات المختلفة بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير الرسمي والأطفال والنساء الذين يعملون في الزراعة البحتة للحد من التهرب من قواعد حد السن الأدنى للعمل وعمل الأطفال وصور أسوأ أشكال عملهم بالإضافة إلى تضمين الحماية من المخاطر البيولوجيةوالاتجار في البشر والتحرش بكافة معانيه والعنف والعمل الجبري .
التأكيد على المبادئ والحقوق المتضمنة في دستور 2014 واتفاقيات ومعايير العمل الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية كالحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية والإغلاق.
تحقيق التوازن الصحيح بين التنظيم والمرونة عند إقرار اللوائح فيما يخص علاقات طرفى الإنتاج خاصة عند إقرار الحد الأدنى للأجر وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز سوق العمل المشرق الذي يعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل ونجاح تطبيقه بتوقف عند وضع سياسته دائما.
وتنبه المقترحات إلى إنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل فى القصايا وإلغاء استمارة " ٦ ' المعروفة إعلاميا " بالبعبع ' .
وفي نفس السياق أكد مجلس إدارة النقابة عدم التنازل عن بعض مواد قانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠١٣ والتي تعد ميزة لكونها تصب في موازين طرفي الإنتاج.
أضاف ان عدد المواد التي تحفظ حقوق العامل وتعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار والأمان الوظيفى تصل تقريبا إلى ١٠ مواد الأولى منها تأتي في المادة ٣٢ فقرة ٣ من قانون العمل والتي تؤكد أهمية حرية العامل في إثبات علاقة العمل بكافة الطرق ومنها شهادة الشهود في حالة عدم تحرير عقد عمل وهذا الحق قاصر على العامل وحده دون صاحب العمل .
وتقر المادة السابعة في ذات القانون الحفاظ على حقوق العامل المالية وامتيازتها من حيث تتصدر كافة أموال صاحب العمل وهي تسبق الديون القضائية أو المستحقة للدولة بكافة إداراتها .
وتؤكد المادة الخامسة أن أي مصالحة أو اتفاق ينتقص من حقوق العامل أو يقلل أو يحرم من ميزات أقرتها القوانين واللوائح باطلة بطلان مطلق .
كما تشدد المادتين ٤٧ و ٤٨ بان إجازات العامل مصونة والمقابل النقدي لها .
وتشير للمادة "٤٥ " إلى أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من دين أجر العامل إلا بسند كتابى موقع عليه من العامل أو توقيع العامل في سجل الأجور وبشرط أن يبين به مفردات الأجر .
أما لمادة "٦٨" في قانون العمل تشير إلى أن جزاء الفصل من اختصاص المحكمة "اى القاضي" فقط.
والمادتين "٨٥ إلى ٦٥" أكدا أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل خارج إطار القانون أو لائحة العمل وأن تكون المخالفة ذات صلة بالعمل ولا يتم توقيع الجزاء قبل إخطار العامل كتابة قبل التحقيق بسبعة أيام ولا يجوز توقيع أكثر من جزاء على الفعل الواحد، ولا يجوز توقيع جزاء بعد ثلاثين يوما من الواقعة، ولا يجوز أن يباشر التحقيق مع العامل من هم أدنى منه في المرتبة الوظيفية ولا يجوز الخصم من الأجر جزاء للمخالفة بأكثر من خمسة أيام في الشهر الواحد
ومن المواد التي تحافظ على حقوق العمالة المادة ٦٦ عدم جواز وقف العامل لمدة تزيد عن ستين يوما مع صرف أجره كاملا مع عرض أمر الوقف على القضاء لأخذ الموافقة عليه أو إلغاءه
والمادة ٩ من القانون تؤكد انه عند توقف المنشأ جزئيا أو كليا أو أفلاسها أو بيعها أو وفاة صاحبها لا يمنع من الوفاء بحقوق العامل .
كما أن المادتين ١١٠ و١١١ أشارا إلى عدم إنهاء عقد عمل العامل غير محدد المدة حيث يجب أن يكون لسبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر بالمادة ٦٩ من قانون العمل وإلا أعتبر فصلا تعسفيا يوجب التعويض.
وشددت المادة ١٢٢ أن التعويض عن الفصل التعسفى لا يقل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
تقدم مجلس إدارة نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لقانون العمل بمقترحات حول مشروع قانون العمل الجديد
تضم المقترحات أولا : توسيع تعريف العامل الوارد في قانون العمل الحالي ليشمل العمال والأشخاص الآخرين في عالم العمل بدلًا من المنشأة أو مكان العمل ليشمل الأنماط الجديدة مثل: العمل عن بعد ومن المنزل وعمال المنازل والعمل عبر وكالات أو على المنصات الرقمية بالإضافة إلى ما ينطوي تحت عالم العمل فى الأماكن العامة والخاصة ومن يرد تعريفهم في القوانين والممارسات الوطنية والأشخاص العاملون بغض النظر عن وضعهم التعاقدى.
ثم : عدم إغفال تمتع العمال المهاجرين بحقوق العمل التي يتمتع بها نظائرهم الوطنيون دون تمييز.
وياتى : الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات على قائمة المطلوب غرسه بمواد القانون حيث يساعد الأفراد على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة وتعزيز قابليتهم للتوظيف.
وتؤكد المقترحات ضمانة تكييف اللوائح للمعاملة العادلة للعاملين بالوظائف المؤقتة مثل " العاملون على المنصات الرقمية ' مع تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وهو تحد هام أمام مشرع القانون
وتشدد على توفير عناصر العمل اللائق للنساء بالقطاع الخاص تشريعيا حيث ان القوانين الجنائية تتعامل فقط مع الحالات الأكثر خطورة ولكن ليس على النطاق السلوكي المعتاد في بيئات العمل.
كما طالبت بوضع فلسفات جديدة للعاملين غير الرسميين تضمن "أمانًا اجتماعيًّا" ومعايير عمل لائقة
ومن أهم المقترحات تمكين كلا من منظمات العمال وممثليهم من الدفاع عن حقوق العمال وآليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية لتحقيق الاستقرار وتنمية علاقات العمل بين شركاء الحوار الاجتماعي من عمال وأصحاب أعمال تحت إشراف الدولة.
تطوير منظومة السلامة والصحة المهنيتين ومد مظلة منظومة التفتيش بما يضمن مد الحماية للعاملين بتعريفهم الواسع وبصرف النظر عن طبيعتهم التعاقدية ويعمل على حماية العمال في القطاعات المختلفة بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير الرسمي والأطفال والنساء الذين يعملون في الزراعة البحتة للحد من التهرب من قواعد حد السن الأدنى للعمل وعمل الأطفال وصور أسوأ أشكال عملهم بالإضافة إلى تضمين الحماية من المخاطر البيولوجية والاتجار في البشر والتحرش بكافة معانيه والعنف والعمل الجبري .
التأكيد على المبادئ والحقوق المتضمنة في دستور 2014 واتفاقيات ومعايير العمل الدولية المتعلقة بالحماية الاجتماعية كالحق في الإضراب والمفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية والإغلاق.
تحقيق التوازن الصحيح بين التنظيم والمرونة عند إقرار اللوائح فيما يخص علاقات طرفى الإنتاج خاصة عند إقرار الحد الأدنى للأجر وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز سوق العمل المشرق الذي يعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل ونجاح تطبيقه بتوقف عند وضع سياسته دائما.
وتنبه المقترحات إلى إنشاء محاكم عمالية متخصصة لسرعة الفصل في القصايا وإلغاء استمارة " ٦ ' المعروفة إعلاميا " بالبعبع ' .