حيثيات حكم معاقبة محصل زراعة تراخى في تحصيل ٥ ملايين
عبد الباسط الرمكي
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بتعديل حكم مجازاة محصل زراعة أنبوب بهيئة الأوقاف المصرية، بخصم سبعة أيام من أجره، ليصبح بمجازاته بغرامة تعادل ربع أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك لما نُسب اليه من مخالفات تمثلت في أنه لم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال تحصيل لمتأخرات بزراعة أنبوب، بمبلغ ٥ مليون جنيه.
وأصدرت محكمة الدرجة الأولي حكمها تأسيسًا على ثبوت المخالفةالمنسوبة إليه – مع المحال الثالث - ثبوتًا كافيًا من واقع التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وباعترافها من أن سبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل المتأخرات بزراعة أنبوب بمبلغ 5935286 جنيه خلال عام 2019 لتراكمها من السنوات السابقة وصعوبة توقيع الحجوزات الإدارية وأنه تم التحصيل تدريجيا من المستأجرين.
وقالت المحكمة، إن الحكم الأول صادر بأسباب تستقيم مع إدانته عنها بيد أنه ولئن كان هذا الحكم قد أصاب وجه الحق فيما خلص إليه للأسباب التي بني عليها، إلا أنه قد جانبه الصواب بشأن العقوبة المقضي بها عليه حيث قضي بمجازاته بخصم سبعة أيام من أجره في حين أنه قد أنهيت خدمته الوظيفية بالإحالة إلي المعاش عام ٢٠٢١ أي في تاريخ سابق على صدوره، ومن ثم يغدو هذا الجزاء –والحالة هذه – لا يتفق البته والحالة الوظيفية للمطعون ضده فضلا عن استحالة تنفيذه لإحالته إلي المعاش قبل صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضي به من جراء الخصم من الأجر والقضاء مجددا بمجازاته بعقوبة الغرامة.
حمل الطعن رقم 61493 لسنة 68 ق/ عُليا.
ونسبت النيابة الإدارية، خلال أعوام 2017، 2018، 2019 بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة أسيوط وبوصفه السابق خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال تحصيل لمتأخرات بزراعة أنبوب بمبلغ 5935286 جنيها خلال عام 2019.