عاجل
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

تعرّف على قرارات الحكومة اليوم

د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، بشكل مبدئي، على إسناد منطقة "شمال شرق العريش البحرية" إلى كل من "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" "إيجاس" وشركة "إيني" الإيطالية؛ للبحث عن الغاز والزيت واستغلالهما في المنطقة.



 

 

ويُقام المشروع، في إطار التوجه نحو تعجيل العمليات الاستكشافية في منطقة "شمال شرق العريش البحرية"، وفي ضوء توجه الدولة المصرية نحو زيادة الكميات المُنتجة من الغاز خلال الفترة المقبلة، والحفاظ على ثبات منحنى الإنتاج وهو ما يسهم بشكل كبير في المحافظة على مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط، والاستمرارية في تصدير الغاز لتعظيم العائد الاقتصادي. 

 

 

فيما تأتي الموافقة المبدئية على المشروع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لبدء العمليات على ألا تبدأ العمليات فعليا إلا بصدور القانون الخاص بمنح الالتزام.  

-    وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل مقدم من بنك الصادرات والواردات الكوري وبنك كريدي أجريكول – كوريا؛ وذلك لاستكمال تمويل مشروع توريد عدد 32-قطارا من الوحدات المتحركة للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

-   وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا، الخاص بمنحة لتمويل مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2022، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة للحقوق المستدامة، وذلك من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة في مجال حقوق المرأة، بجانب تعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات على مستوى الجمهورية، فضلا عن زيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.

-    وافق مجلس الوزراء على الإجراءات المقترحة من وزارة النقل بشأن تنشيط حركة التبادل السياحي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال تسهيل حركة السفر والعودة عبر ميناء طابا.   -    وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة العدل بشأن اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية في عدد 50 منازعة.

-    اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة، التي أعدتها وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة تقريباً، من أملاك المحافظة، والتي تقع ضمن أرض شمال شارع الياسمين، بالبيع لإحدى الشركات المتخصصة؛ لإقامة مجمع تعليمي عليها.

 

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع إحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ كل من خدمة الرسائل النصية “SMS”، وخدمة الرقم المختصر “Short Code” لمشروع تحفيز المواطنين، اللازمين لعمل منظومة الضرائب ومواءمتها لمتطلبات واحتياجات المصلحة، وكذا لجميع مشروعات تطوير مصلحة الضرائب الأخرى، وذلك في ضوء أحكام المادة 62 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

 

 

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم “لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، حيث تضمن المشروع بعض التعديلات الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون، المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون، حيث تم تعديل عبارة "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين"، لتصبح "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين"، ويقصد بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. كما تم تعديل نصوص المواد: “الأولى/ بند1” المتعلقة بنطاق المخطوطات، و”الثالثة/ فقرة أولى” الخاصة باللجنة الدائمة المسؤولة عن وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وترميمها، و”السادسة” المتعلقة بتكاليف صيانة وترميم المخطوطات.  

 

 

أصبحت المادة الأولى (بند1) تنص على أن "كل ما دُوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة أياً كان هيئته أو مادته، متى كان يشكل إبداعًا فكرياً، أو فنياً أيا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري". بينما أصبحت المادة الثالثة “فقرة أولى” تنص على أن "تُنشأ بالهيئة لجنة أئمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات، وصيانتها، وحفظها، وترميمها، وتصنيفها، وترقيمها، وتقييمها، ورقابتها، بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن".

 

أما فيما يتعلق بتعديل المادة السادسة، فقد أصبحت تنص على أن "تلتزم الهيئة بصيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير، وتتحمل وحدها تكاليفها في المرة الأولى، وفيما عدا ذلك، تتحمل الهيئة وحائز المخطوط تكاليف الصيانة والترميم مناصفة، وذلك كله وفقا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة، المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون".

 

وأضيفت فقرة ثانية للمادة التاسعة من القانون تنص على أن "يُضبط المخطوط في حالة مخالفة الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، ويُحفظ لدى الهيئة على ذمة التحقيقات"؛ حيث يقضي هذا الحكم بمنع إخراج المخطوط من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم، أو العرض، بناء على إذن كتابي من الهيئة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز