عاجل
الجمعة 30 أغسطس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

دعوى قضائية بإلزام نقابة الممثلين بإنشاء لجنة لتقييم الأعمال الدرامية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقام أيمن محفوظ المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام نقابة الممثلين بإنشاء لجنة لضوابط الأعمال الفنية التي تذاع خارج البلاد ،وذلك على خلفية فيلم أصحاب ولا أعز.



 

أختصمت الدعوي التي حملت رقم ٢٩٠٤٧ لسنة ٧٦ قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب الممثلين بصفته.

 

وذكرت الدعوى أن الغرض من إنشاء لجنه من نقابه الممثلين تضع المعايير الاخلاقيه والدينيه والوطنيه لأي عمل فني ويلزم الفنان اخذ تصريح من تلك اللجنه قبل الاشتراك في اي عمل فني. 

 

وأوضحت الدعوى أنه ظهر في الاوانه الاخيره وجود اعمال فنيه لاترتقي الي مستوي طموح المواطن.وتم التعاون مع بعض المنصات المشبوهه لنشر الفسق والفجور والتعاطف مع المساوئ الاخلاقيه من اجل خدمه اغراض استخباراتيه كمثال فيلم اصحاب ولا اعز.

 

واضافت الدعوي اننا نقدم هذا الطعن علي  قرار نقيب الممثلين السلبي بعدم وضع ضوابط ،للمعايير الاخلاقيه والوطنيه  التي يجب ان يلتزم بها الفنان قبل تقديم اي عمل فني بضروره حصول الفنان علي تصريح للفنان داخل وخارج مصر من نقابه الممثلين قبل مشاركه اي فنان في عمل تمثيلي سنيمائي او مسرحي.

 

واوضحت الدعوى ان المادة 10 من دستور مصر تنص علي ان الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمه ،وكذلك المواد.51 31.47.48.50 من دستور مصرتلزام الدولة باتخاذ التدابير للفضاء المعلوماتي والااجراءات اللازمة للحفاظ عليه ، على النحو الذي ينظمه القانون. وحمايه الهويه الثقافيه. 

 

ونوهت الدعوي أن قانون المهن التمثيليه واللائحه الداخليه للنقابه تفرض علي جميع الفنانين ، برفع المستوي الفني والمهني الداخل وبينهم وتنظيم الرعايه الاجتماعيه والثقافيه ، والحرص علي عدم الخروج علي مقتضي الواجب بما من شأنه الاضرار بكرامته او وفق مبادئ الشرف والامانه والنزاهه 

 

واختتم محفوظ دعواه ضد نقابه الممثلين بالزامها بانشاء لجنه لوضع ضوابط للمهنه التمثيل يخضع لها كل ممثل في كافه الاعمال الفنيه داخل او خارج مصر ووفق تصريح خاص من تلك اللجنه قبل الاشتراك في اي عمل.

 

أنواع المحاكم المصرية

 

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

 

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الاستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

 

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: ١- القسم القضائي. ٢- قسم الفتوى. ٣- قسم التشريع.

 

يتألف القسم القضائي من: ١- المحكمة الإدارية العليا ٢- محكمة القضاء الإداري ٣- المحاكم الإدارية ٤- المحاكم التأديبية ٥- هيئة مفوضي الدولة. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون .

 

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري .

 

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

 

خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا  المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

 

️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز