عاجل
الأحد 11 أغسطس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

جنايات بنها تحيل المتهم بقتل صديقه بطوخ للمفتى

محكمة جنايات بنها
محكمة جنايات بنها

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين،، بإحالة أوراق سائق لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه لقيامه بقتل شخص وسرقة سيارته ومبلغ مالى بدائرة مركز شرطة طوخ وحددت جلسة الثالث من فبراير المقبل للنطق بالحكم.



 

 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24094 لسنة 2017، والمقيدة برقم 563 لسنة 2017، أن المتهم "محمود ص م"، 25 سنة، سائق، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، قتل المجنى عليه "عزت ق أ" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه، وأعد لهذا الغرض أداة "فأس".

 

 

وما أن تهيأت له الفرصة، قام بضربه ضربتين على رأسه لخلاف بينهما قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، وأنه ارتكب هذه الجناية لتسهيل ارتكاب جنحة سرقة سيارة نقل ملك شقيق المجنى عليه والمبلغ المالى والهاتف المحمول وحافظة النقود الخاصة بالمجنى عليه وفر هارباً.

 

 

وكان مدير أمن القليوبية ، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز طوخ، يفيد تلقيه بلاغاً بالعثور على جثة شخص مجهول بأرض زراعية بناحية عزبة الباجورى، وبالانتقال والفحص تبين وجود جرحين قطعيين بالرأس. وتبين أن الجثة لشخص يدعى "عزت ق" سائق وتبين عدم وجود سيارته النقل ودلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود. ص" وشهرته "الصباغ" سائق وتربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية، وقتل صديقه للاستيلاء على متعلقاته وسيارته لبيعها وسداد ديونه، وقام بالاتصال بالمجنى عليه هاتفيا واستدرجه بحجة قضاء بعض الوقت سويا واصطحابه إلى أرض زراعية وغافله وانهال عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم قام بدفنه واستولى على السيارة وهاتفه المحمول واستعان بـ 5 آخرين فى تفكيك السيارة وبيع أجزائها.  

 

 

وتم بإرشاد المتهم ضبط أجزاء السيارة المفككة وضبط الفأس المستخدم فى الجريمة، وحافظة نقود المجنى عليه وبداخلها بطاقته الشخصية، وتم القبض على شركائه المتهمين بتفكيك السيارة وبيعها معه ، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز