عدم قبول دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد
عبدالباسط الرمكي
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالًا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠ ق، أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري، بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح بين المسؤولين في الدولة.
وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولاً على مسؤوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.