عاجل
السبت 16 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

"تشريعة النواب" تناقش اللائحة الداخلية لـ"الشيوخ"

النواب
النواب

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.



 

وشهد الاجتماع مناقشة ساخنة لمواد اللائحة وخصوصا فيما يتعلق بصلاحيات الشيوخ حول المادة 29 والتي تسمح للمجلس باستدعاء رئيس الحكومة.

وقال عضوا اللجنة النائبين محمد مدينة والنائبة شادية خضير، إن استدعاء الحكومة يعد مساءلة، وهو ما يخالف الدستور حيث انه ليس من حق "الشيوخ" ولا من اختصاصه المساءلة أو الرقابة على الحكومة، فيما رأى عدد من أعضاء اللجنة والنواب الحضور أن الاستدعاء هنا هدفه الاستيضاح وهي وسيلة تساعد "الشيوخ" من تحقيق اختصاصاته. وأكد محمود قاسم عضو اللجنة أن المادة ضرورية تساعد "الشيوخ" على أداء اختصاصاته باستدعاء رئيس الحكومة أو أي من أعضائها أو الأجهزة الرقابية، مشيرا إلى أن اللجنة العامة بـ"الشيوخ" ليست جهة رقابية بل تعكس التعاون مع الحكومة.

 

من جانبه، قال أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب إن الاستماع أو الاستيضاح من الحكومة أمر مهم ليستطيع "الشيوخ" القيام بدوره دون مساءلة أو رقابة بل استيضاح من أي قضية لأن النص الدستوري واضح أن الحكومة والوزراء غير مسؤولين أمام "الشيوخ".

واقترح النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة، إضافة تعديل "مع عدم الإخلال بالمادة 253 من الدستور" التي تؤكد أن الحكومة ليست مسؤولة أمام "الشيوخ"، منوها إلى أن معظم مواد اللائحة مأخوذة من لائحة مجلس النواب.

ووافقت اللجنة على نص المادة 29 من مشروع اللائحة، كما يلي "مع عدم الإخلال بنص المادة 253 من الدستور، للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك". كما يجوز للجنة "أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأي العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة". كما شهد اجتماع اللجنة، تعديل المادة 78 بمشروع قانون لائحة "الشيوخ" فى فقرتها الثانية، بناء على اقتراح النائب أشرف رشاد، وذلك لضبط الصياغة واتساقا مع التعديلات السابقة التي أقرتها اللجنة. وتقضي الفقرة الثانية من المادة 78 الخاصة باللجان النوعية، وفقا لما وافقت عليه اللجنة في ضوء اقتراح رشاد بإضافة عبارة المحالة للمجلس بعد مشروعات القوانين: "تعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين المحالة للمجلس، والاقتراحات بمشروعات قوانين المكملة للدستور، والتعديلات الجوهرية المهمة في القوانين الاساسية، وفي الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة".

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز