عاجل
الإثنين 16 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
We
البنك الاهلي

د.عمرو حسن: ختان الإناث جريمة وتطبيبه جريمة أكبر

اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث - صورة تعبيرية
اليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث - صورة تعبيرية

تحتل مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً في ظاهرة "تطبيب ختان الإناث" بنسبة 82 % وهذا طبقا للمسح السكاني الأخير لمصر “DHS 2014”، وظاهرة " تطبيب الختان" كما عرفته منظمة الصحة العالمية، هو ممارسة بتر أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على يد مقدمي الرعاية الصحية بكل فئاتهم، سواء في العيادات العامة أو الخاصة أو في المنزل أو في أي مكان آخر.



 

وقال دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أستاذ مساعد النساء و التوليد و العقم بقصر العيني، أنه فى كل مجال نجد شهداء صنعوا التغيير، ففى عام 2016 توفيت الطفلة «ميار» فى مستشفى بالسويس أثناء إجراء جريمة الختان لها على يد طبيبة، وفى هذه الفترة كنت عضواً فى لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة، ليسير بى القدر نحو قبة البرلمان للمشاركة فى مناقشة قانون تجريم الختان، ليتحول من جنحة إلى جناية.

 

وقال  إننا في حرب إعادة تشكيل وعى المواطن المصري، فالمعتقدات والموروثات الثقافية تؤثر بشكل قوى فى استمرار ممارسة جريمة الختان، سواء من جانب الأمهات أو مقدمى الخدمة، وتسهم بشكل رئيسى فى تطبيب الختان، وهناك اعتقاد خاطئ لدى معظم الأمهات بأن هناك حالات تحتاج للختان وأخرى لا تحتاج، وأن الفيصل -من وجهة نظرهن الخاطئة- هو اللجوء إلى الطبيب لتحديد ذلك، وهذا ما نحذر منه، ونقوم على توعية الأمهات ونؤكد عليه، بأنه لا يوجد لختان الإناث أى فوائد صحية على الإطلاق، بل على العكس فإنه يحمل، بكل أنواعه، أضراراً كثيرة، كما أنه لا يوجد مطلقاً أى احتياج لعملية ختان الإناث، وإن الدعوة للقيام بفحص الفتاة بواسطة طبيب لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى ختان أم لا هى دعوة خاطئة تفتقد المصداقية.

 

يشار إلى أنه يوم 14 يونيو عام 2007 توفت فتاة مصرية في المنيا اسمها بدور خلال إجراء ختان لها وبسبب الحادثة دي تم اختيار  ١٤ يونيو اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، وأكد د.عمرو حسن أن «ختان الإناث» بجانب أنها جريمة، فهى مخالفة لآداب وأخلاقيات وقواعد مهنة الطب المعروفة والمتفق عليها، فقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمى لأطباء النساء والتوليد الأطباء الذين يمارسون «الختان» مخالفين لآداب وأخلاقيات مهنة الطب، ولم يستطع أى باحث أن يثبت أن هناك ضرورة أو فائدة صحية لإجراء ختان الإناث، أى أنه تعذيب بلا فائدة، كما أنه لا توجد فى أى مرجع طبي معترف به جراحة تسمى ختان الإناث.

 

ومن هنا، يدعو حسن زملائه الأطباء إلى عدم الخضوع لرغبة الآباء أو الأمهات فى إجراء عملية الختان، والالتزام بالأخلاقيات الطبية، وعدم القيام بمثل هذه العملية لما لها من أضرار على المدى القريب والبعيد، وكونها مجرّمة طبيًا وقانونيًا، فالفتاة الصغيرة غير مدركة فى هذه السن خطورة إجراء قد يؤثر على حياتها المستقبلية كلها، كما أن هناك مسؤولية نفسية وأخلاقية وقانونية تقع على عاتق من يوافق على هذا الفعل وهو مسؤول عن طفلة قاصر، وعلى الطبيب أن يقدم المشورة الصحيحة لأهل الفتاة وأن يوضح لهم مساوئ ختان الإناث، وأنها مجرمة وضد ميثاق شرف الأطباء، وأن هناك قرارًا من وزارة الصحة يمنع ويجرم القيام به، كما أن القيام بختان الإناث يجرّمه قانون العقوبات المصري.

 

وقد وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ )، ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

 

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

 

ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

 

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن " يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة  (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز