دعوي تطالب باستثناء أبناء ذوي الإعاقة من التوزيع الجغرافي بتنسيق الجامعات
رمضان احمد
أقام وكيل أحد أولياء الأمور من ذوي الاعاقة، دعوي قضائبة أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، وقيدت الدعوي برقم 3219 لسنة 75 قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات ومدير الادارة المركزية لتنسيق الجامعات والمعاهد العليا، ورئيس جامعة مرسي مطروح، بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقبول أوراق نجل الطاعن بكلية التمريض جامعة مرسي مطروح باعتبار نجل الطاعن من أبناء ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والذين تم استثناؤهم من الخضوع لقواعد التوزيع الجغرافي بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.
وأوضح المحامي في دعواه أن الجهة الادارية قد تعمدت مخالفة أحكام القانون الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 في مادته ال20، عندما رفضت تطبيق احكام القانون علي حالة نجل الطاعن مما يعد قرارها مشوبًا بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون وعيب الانحراف بالسلطة مما يبطل القرار ويصمه بعدم المشروعية فلا يعصمه ثمة إلغاء أو يحصنه من رقابة القضاء الاداري الذي يجد حده الطبيعي في الرقابة علي مشروعية القرارات التي تصدرها الجهة الادارية.
وقال مقيم الدعوى: إن مبدأ المشروعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بل أصبح يشمل أيضا احترام القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارات فردية، وأنه يكاد يكون هناك إجماع علي تفسير المشروعية بهذا المدلول الواسع، الذي يدخل ضمن عناصرها أو مصادرها إلي جانب الدستور والقانون القرارات الإدارية التنظيمية والقرارات الإدارية الفردية عملاً بقاعدة احترام القانون أو المبدأ أو القرار الذي وضعته بنفسها .