عاجل
الإثنين 16 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

الإدارية العليا: عزل أعضاء هيئة التدريس المنتمين للجماعة المحظورة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة، حكما تاريخيا بعزل الدكتور (م.إ.ح.و) الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، لثبوت صدور حكم جنائى بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة وقيامه بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى لجامعة الزقازيق والإضرار بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة بتشجيع القاعدة الطلابية على القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء على الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعي باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمي إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها.



وأقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ عزل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنتمين للجماعة المحظورة ممن يرتكبون أعمالاً إرهابية وأكدت على أن الجامعات منارات العلم ومعقل الفكر وذخيرة الوطن فى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ويجب بتر المتطرفين منهم ليبقى ثوبها أبيض ناصعاً، وأن هناك ثلاث صور لأعمال العنف والتطرف والتحزب توجب عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات، وأن عزل الأستاذ الجامعى جاء لأنه انضم لجماعة محظورة اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتعطيل الدستور وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بألعاب نارية ومنشورات ضد الجيش والشرطة وأموال لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم الجامعة، وقضى عقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات ولا عودة لإثارة القاعدة الطلابية بالجامعات أو منعها من أداء دورها أو إشاعة الفوضى أو العنف أوالترويع، وأن استخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية بالجامعات انحراف عن الرسالة الجامعية لا تجعل فاعلها أهلا للانتماء للجامعة، وأن البتر هو الجزاء الأوفى ليبقى ثوب الجامعة أبيض ناصعا.  

وأسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار عن قضية العنف والتخريب للمنتمين للجماعة المحظورة  بالجامعات عقب ثورة 30 يونيه 2013 الذين حولوا الساحة التعليمية إلى ساحة للأعمال الإرهابية واستغلوا الشباب بإسم الدين بعيدا عن صحيح غاياته ومعانيه السمحاء ليتم توظيفهم في أعمال التطرف وتخريب المنشاَت لتحقيق أبعادهم السياسية، وقد أعاد حكم الإدارية العليا للجامعات دورها كمنبر للتعليم والحوار وليس للتحزب، وأوجب على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع، كما أوجب عليهم التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب، وترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بهم ورعاية شؤونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.

وقالت المحكمة أن  الجامعات هي منارات العلم ومعقل الفكر وموئل المفكرين وذخيرة الوطن من العلماء في شتي مناحي الحياة ، وقاطرة التقدم في المجتمع للوصول إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العملي في التفكير وتنمية المواهب ونشر القيم الحضارية والروحية , متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم والاعتلاء بالقيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وهم أهم ثروات المجتمع وأغلاها, فإن من أهم عملها واختصاصاتها مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخُلقية والوطنية، وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات التحلى بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم، فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته  الطريق القويم وأتى فعلاً مزريا بالشرف والاعتبار فقد الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيض ناصعا.

وأضافت المحكمة أن المشرع استحدث ثلاث حالات إضافة للحالتين اللتين يتوجب فيهما عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية المتمثلتين فى حالة ارتكابه  فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة , وحالة اعطاء الدروس الخصوصية، الأولى هى الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشاَتها، والثانية : ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، والثالثة : إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المشاَت أو الممتلكات للضرر أو الخطر، لما تتضمنه تلك الحالات من خروج جسيم على الوظيفة الجامعية والسقوط فى هاوية الإضرار بالمنشاَت الجامعية وتخريب الممتلكات العامة وتعريض العاملين والطلاب بالجامعة للخطر  والبعد عن اَداء الرسالة الجامعية , وأنه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته وينأى عن ارتكاب أية أعمال تنال من هذه الكرامة فضلاً عن وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية وترسيخها في نفوس الطلاب، وأن يبتعد عن كل فعل يمس نزاهته  أو كرامته أو كرامة وظيفته، أو يأتى بفعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس هو الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته.

وذكرت المحكمة أن الطاعن ( م.إ.ح.و) الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق ثبت انضمامه لجماعة الإخوان  المحظورة بصدور حكم جنائى ضده في القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنح أول الزقازيق والمقيدة برقم 471 لسنة 2014 الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتم تنفيذ العقوبة بالكامل عما اُسند إليه - وأخرين - من تهمة الانضمام إلي جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان المسلمين) الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والمشاركة في الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض، وكذلك تنظيم المظاهرات المناهضة للنظام داخل حرم جامعة الزقازيق  وكذلك حازوا واحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات تضمنت ترويجا للأغراض سالفة البيان حال كونها معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بالجامعة بعدد من الألعاب النارية واللوحات والمنشورات الموجهة ضد الجيش والشرطة، وأيضا بالأموال اللازمة لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم جامعة الزقازيق وبالمهمات المستعملة فى أعمال الشغب التي شابت تظاهراتهم وذلك علي النحو الموضح بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة أن الطاعن نفذ العقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات بالكامل لما قام به وأخرين من زملائه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هادفين منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى عن طريق استخدام الإرهاب والعنف لتحقيق هذه الأهداف وتنظيم المظاهرات المناهضة للنظام داخل حرم جامعة الزقازيق وإثارة القاعدة الطلابية بجامعة الزقازيق لتعطيل العملية التعليمية ومنع هذه المؤسسة من أداء الدور المنوط بها وإشاعة الفوضى داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والترويع وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى وترويج المحررات والمطبوعات التي تتضمن ترويجا لأهداف الجماعة الإرهابية وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بالجامعة بعدد من الألعاب النارية واللوحات والمنشورات الموجهة ضد الجيش والشرطة، وأيضا بالأموال اللازمة لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم جامعة الزقازيق وبالمهمات المستعملة فى أعمال الشغب التي شابت تظاهراتهم وأنه لا عودة لإثارة القاعدة الطلابية بالجامعات أو منعها من أداء دورها أو إشاعة الفوضى أو العنف أوالترويع بالجامعات المصرية.

واختتمت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للطاعن وهو أستاذ جامعى تشكل فى مجموعها اشتراكه في أعمال العنف وأحداث الشغب داخل الجامعة ومنشاَتها  وإدخاله ألعاباً نارية وهى من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشاَت أو الممتلكات للضرر أو الخطر التي ثبتت في حقه بحكم قضائى جنائى , وهى بلا ريب من شأنها أن تمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة الجامعية , وتمثل خروجاً خطيراً علي التقاليد الجامعية , بقيادة  بعض الطلاب للقيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء علي الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب وسيلة لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة التي ينتمى إليها، وهى أفعال فى جملتها تكشف عن انحرافه عن رسالته الجامعية  مخلاً بكرامة الوظيفة الجامعية وبالثقة الواجب توافرها فيه، متعديا تعديا سافرا على القيم الجامعية بما ينطوي عليه من أفعال تجرمها القوانين وتلفظها العادات والتقاليد لا يكون معه الطاعن أهلا لتولي المناصب الجامعية أو الاستمرار في الانتماء للجامعة مما يجعل بقاء الطاعن في وظيفته متعارضا ومقتضيات شغل وظيفته بالجامعة ويكون عزله من الوظيفة الجامعية هو الجزاء الأوفى.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز