فتوى قانونية بسريان قرار وزير الصحة على شركات قطاع الأعمال
الفتوى والتشريع تلزم الشركات بالتأمين على عمالها
رمضان احمد
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلـس الـدولة إلى سريان أحكام قرار وزيرالصحة والسكان رقم (79) لسنة 2017 على الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 التي يعمل بها من (500) عامل فأكثر.
واستندت فتوى مجلس الدولة على أن هذه الشركات تدخل في عموم الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الوارد ذكرها بالمادة (2/أ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 ، وبهذه المثابة فإنها تغدو خاضعة لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (79) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2017 فيما تضمنه من سريان أحكام تأمين المرض المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وتعديلاته على العاملين بمنشآت القطاعين العام والخاص التي يعمل بها من (500) عامل فأكثر بجميع محافظات الجمهورية.
ووفقا لذلك فإنه يكون من المتعين على تلك الشركات أداء اشتراكات تأمين المرض المنصوص عليها في المادة (72) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه سلفًا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدورها بتوريد تلك الاشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لكونها موردًا من موارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذي تتولى إدارته الهيئة المذكورة أخيرًا ، دون أن يُغيّر من ذلك قيام الشركات المشار إليها بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديها سواء في المراكز الطبية التي تمتلكها بعضها أو بطريق التعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية وأطباء متخصصين وعدم انتفاع العاملين بتلك الشركات بمزايا العلاج لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
يأتي ذلك إذا لم يتم اعتماد النظم العلاجية الخاصة بتلك الشركات من قِبل المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وفقًا لأحكام القانون رقم (126) لسنة 1981 المشار إليه سلفًا ، أو صدور تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي لتلك الشركات بعلاج العاملين لديها وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، مقابل تخفيض الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الصحية.