عاجل
الأحد 26 يناير 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

وزير المالية: نجحنا في إقرار تنظيم وظيفي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة نجحت في إقرار تنظيم وظيفي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ بما يحفظ حقوقهم في النقل والندب والإجازات والتدريب، ويضمن لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ما يرسي دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار، تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف معيط، في بيان له اليوم، أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات بوزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بما يضمن تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات. 



 

 

 

وأشار إلى أن التنظيم الوظيفي للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة، تضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التي يعملون بها وفقا للضوابط المقررة ومنها أن يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها، واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها، ويكون النقل بناء على طلب العامل، أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.

 

 

 

وأوضح معيط أنه يجوز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليا للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات في كل وحدة. 

 

 

ولفت إلى أن نقل أو ندب العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يكون إلى وحدة يوجد بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص تؤول منه إلى الخزانة العامة للدولة النسبة المقررة بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وتتحمل إيرادات الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص بالوحدة المنقول أو المنتدب إليها كل مستحقات العامل المنقول أو المنتدب. 

 

 

وقال وزير المالية إن العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يستحقون إجازة براتب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما يستحقون إجازة عارضة سنوية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وإجازة اعتيادية سنوية بطلب مسبق، لمدة ١٥ يوما في السنة الأولى من تاريخ التثبيت، و٢١ يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و٣٠ يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، و٤٥ يوما لمن تجاوزت سنه الخمسين.

 

 

وأشار إلى أن ذوي الإعاقة يستحقون إجازة اعتيادية سنوية مدتها ٤٥ يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يوما لمن يعملون في المناطق النائية.  وأوضح أن التنظيم الوظيفي الجديد للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة تضمن أحقيتهم في الإجازة المرضية وفقا للضوابط المحددة، إضافة إلى الإجازة المقررة لأداء فريضة الحج، وإجازة الوضع للمرأة لمدة 4 أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها، إأجازة إصابة العمل، موضحا أن ساعات العمل اليومية تخفض بمقدار ساعة لذوي الإعاقة، ومن لديه ولد من ذوي الإعاقة، والعاملة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين. 

 

 

وأكد أنه يجوز للسلطة المختصة الترخيص للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة بالعمل بعض الوقت شريطة ألا يقل في جميع الأحوال عن 3 أيام عمل، وفي هذه الحالة يحصل العامل على ٦٥٪ من راتبه والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة، وتسري أنظمة تقويم الأداء، والتدريب، السلوك الوظيفي وانتهاء الخدمة المقررة بالجهة الإدارية المختصة على العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز