تعديل بعض أحكام قرار خاص باللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي؛ بهدف التيسيرعلى المستثمرين فيما يخص إجراءات الحصول على السجل الصناعي.
وقالت جامع في بيان اليوم الأحد، "إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الوزارة نحو خلق بيئة عمل جاذبة أمام المستثمر الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق اللامركزية، الأمر الذي يسهم في القضاء على البيروقراطية والإسراع في بدء عملية الإنتاج بالمنشآت الصناعية".
ومن جهته، قال مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية "إن القرار نص على تعديل المادة 16 مكرر من القرار لتكون كالأتي: "يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه منح المنشأة سجلًا صناعيًا مشروطًا لحين استيفاء المنشأة أية من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (8 و9) من لائحة القانون أو المنصوص عليها في أي من القوانين والقرارات النافذة على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية من اليوم التالي لتاريخ نشره"".
وأضاف "القرار يستهدف التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت اللازم لاستخراج السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية، الذي كان منوطًا برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية دون غيره، مشيرًا إلى أن القرار يسمح لرئيس الهيئة التفويض في هذا الاختصاص لمديري فروع الهيئة ومنحهم الحق في التوقيع على السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية".
وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار الخطة التي تتبناها الهيئة لإعمال مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر الصناعي وتفعيل دور فروع الهيئة البالغة 26 فرعا في شتى المناطق الصناعية بالجمهورية، وخاصة مع بدء العمل على الربط الإلكتروني لكافة فروع الهيئة ومكاتبها مع المقر الرئيسي لتيسير إنجاز الإجراءات والخدمات الصناعية؛ ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي تسهيلا على المستثمر.