صرف 63 مليون جنيه شهريًا لسداد «النفقة» من بنك ناصر الاجتماعي
عبدالوكيل أبوالقاسم
أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937 على المتهربين من سداد النفقات المستحقة عليهم.
وأكدت القباج أن القانون الذي جاء نصه إن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال"، يأتي تعزيزًا للسعى إلى تحقيق سبل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي.
وقالت القباج إن مشروع القانون يأتي في إطار السعي نحو تطوير وتدعيم صندوق تأمين الأسرة التابع للبنك حتى يتمكن من أداء دوره المخول له لدعم الأسرة التي تخلها عنها عائلها وتركها دون نفقه أو مأوي وحرصا على تماسك هذه الأسرة ولسلامة التنشئة الوجبة للطفل والذي ينعكس في النهاية على تماسك المجتمع بأسره.
وأعرب الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك عن بالغ سعادته بتصديق الرئيس السيسي على إقرار تعديل بعض أحكام قانون العقوبات على المتهربين من سداد النفقات، مؤكدا أن هذا التعديل خطوة مهمة لمصلحة مستحقي النفقة ويضمن إلزام الزوج بدفع النفقة في موعدها، بعد تهرب الأغلبية من دفعها، ومما لا شك فيه أن المرأة المصرية تلقى حاليا اهتماما كبيرا في ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بقدراتها، تسعى دائمًا لحمايتها والعمل دائمًا على دعمها ومساندتها للحصول على كافة حقوقها.
وأوضح فاروق أن النفقة يستحقها كل من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين في حالة عقوق الأبناء وتصرف من موارد نظام صندوق تأمين الأسرة، موضحة أن شروط وقواعد الحصول على النفقة عن طريق البنك هي الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ واستيفاء الأوراق المطلوبة، حيث يبدأ الصرف في الشهر التالي لتقديم الأوراق، على أن يتم الصرف للمستحقين دون النظر عن توريد مبلغ النفقة، حيث يقوم بصرف النفقة للمستحقين لها والصادرة لهم أحكام قضائية واجبة النفاذ وتم إلى الآن تنفيذ 239 ألف حكم قضائي استفاد منه حوالي 385 ألفا تقريبا ويتم الصرف من خلال البنك حيث يتم صرف حوالي 63 مليونا شهريا للمستفيدين.