قانوني يطالب بتغليظ عقوبات الغناء بدون ترخيص
كتب - رمضان أحمد
طالب د. السيد عتيق أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة حلوان، مسؤولي نقابة الموسيقيين وأعضاء مجلس النواب بضرورة تعديل وتغليظ العقوبات المقررة حول تهمة الغناء أو امتهان صفة مطرب بدون ترخيص، حيث إن العقوبات المقررة حاليا التي تم وضعها منذ عام 2003 غير كفيلة أو رادعة لمواجهة ظاهرة مطربي المهرجانات والأغاني الهابطة التي أصبحت تمثل تهديدا صريحا لمستوى الثقافة والفن والذوق العام بمجتمعنا المصري، وأنه يجب على كل من مسؤولي النقابة بالتعاون مع الجهات الشرطية بوزارة الداخلية التنسيق فيما بينهم من أجل مداهمة أماكن الحفلات التي ينظمها هؤلاء المطربون بدون استخراج التصريحات الأمنية اللازمة لذلك، فضلًا عن أنهم غير مسجلين كأعضاء بنقابة المهن الموسيقية لكي يمارسوا مهنة الطرب من الأساس.
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن المادة رقم 5 مكرر بقانون رقم 8 لسنة 2003 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تحت عنوان أحكام عامة وانتقالية قد نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 اشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول هملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها بذلك القانون ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلًا على تصريح مؤقت للعمل، كما يعاقب بذات العقوبة صاحب العمل إذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة العاملين أو من غير الحاصلين على تصاريح مؤقتة للعمل، وبالتالي فإن تلك العقوبات لا تعد أمام هؤلاء الدخلاء على مجال الفن والطرب المصري غير رادعة.



