الصناديق الخاصة.. و"سيات وعزب" أم وسيلة لمساعدة الدولة؟!
كتبت - هبة عوض
الصناديق الخاصة، أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرار جمهوري، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات، وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة، هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا موازنتها العامة، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
ويعد فصل موازنات الصناديق عن موازنة الدولة، أحد أهم الأبواب التي تفتح النار على هذه الصناديق، واعتبارها بابًا للفساد وصرف مكافآت غير مستحقة للمسؤولين الكبار، بعيدًا عن الرقابة والأجهزة بالدولة.
وعندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، طلب من المسؤولين التحقيق في هذا الأمر في أقرب وقت، لا سيما مع معاناة الدولة من عجز في موازنتها، واحتياجها لضم جميع مواردها إليها.
فما هي الصناديق الخاصة؟ وكيف أنشئت؟ وما أهداف إنشائها واستمرار عملها؟
التقرير التالي يجيب عن عدد من الأسئلة التي يتساءلها المواطنون عن هذه الصناديق.
نشأة الصناديق الخاصة
نشأت فكرة الصناديق الخاصة لأول مرة عام 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة.
إذ كانت أول سابقة في هذا المجال هي إصدار القانون رقم (38) لعام 1967 الذي أقر إنشاء صندوق للنظافة في المحليات تم تمويله من خلال فرض رسوم نظافة محلية.
ويعد للصندوق موازنة خاصة خارج الموازنة العامة للدولة وتتبع الجهات الإدارية كالجهاز الإداري، الإدارة المحلية، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
حالات الاستفادة من الصناديق الخاصة
زواج العضو وذريته أو بلوغه سنًا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله.-
التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق.-
عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث. -
أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية. -
أنواع الصناديق:
صناديق زمالة.
صناديق الادخار والاستثمار.
صناديق مكافآت عقد العمل الفردي.
الصناديق العلاجية.
صناديق المعاشات التكميلية.
صناديق ذات طبيعة خاصة.
الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة
حددت المادة (7) من القانون رقم (10) لسنة 1981 وتعديلاته اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولها على وجه الخصوص: الإشراف والرقابة على الصناديق الخاصة في حدود أحكام القانون 54 لسنة 1975 الصادر في شأنها؛ حيث تخضع الصناديق الخاصة لإشراف ورقابة الهيئة عند التسجيل وإنشاء كيان الصندوق وكذا عند التعديل على الأنظمة الأساسية لها، وأثناء المزاولة أو ممارسة الأعمال لتلك الصناديق من خلال الفحص الدوري لها، وعند إنهاء أعمال تلك الصناديق (وذلك عند التصفية سواء الاختيارية أو الوجوبية أو الشطب أو دمج تلك الصناديق).
إنهاء أعمال الصناديق الخاصة
يجوز للهيئة طبقًا لأحكام المادة (31) من القانون إصدار قرار بتصفية الصندوق وشطب تسجيله وذلك في الحالات التالية:
أموال الصندوق لا تكفي للوفاء بالتزاماته.
إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الأساسي.
إذا كانت إدارة الصندوق يشوبها الغش أو التدليس.
إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله أو كان من مصلحة أعضائه تصفيته.
إذا أدمج الصندوق في صندوق آخر.
إذا أجمع أعضاء الصندوق من خلال جمعياتهم العمومية تقرير حل الصندوق بـأغلبية ثلثي الأعضاء وذلك طبقًا لنص المادة (21) من القانون.
ولطالما أثارت قضية الصناديق الخاصة الجدل، ما بين مطالبات بإلغائها، وتوجيه أرصدتها للموازنة العامة للدولة، بإيراداتها والتزاماتها، وما بين الإبقاء عليها لحين فض التشابكات لا سيما المتعلقة بالعمالة المعينة عليها، مع حصرها بمنتهى الدقة، وإحكام الرقابة عليها، خاصة مع التضارب الكبير في تحديد أعداد هذه الصناديق والمبالغ التي تحويها وأسلوب إنفاقها، حيث تخرج تصريحات بكون عددهم يقدر بقرابة 625 صندوق، بإجمالي أموال 43 مليار جنيه، وأخرى بكون إيراداتها في عام واحد 21 مليار جنيه، وتجاوز مصروفاتها 15 مليار جنيه، وهو ما لم يضع حدا للشائعات والمعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع، مع تزايد المطالبات من المتخصصين والمعنيين بالشأن الاقتصادي في مصر، بسرعة فحص تلك الصناديق، وإعلان نتائج هذا الفحص بشفافية، واتخاذ قرار حاسم بشأنها يصب في مصلحة الدولة والمواطن.



