حيثيات الحكم في دعوى منع ترشح المسنين للرئاسة
كتب - محمد عمران
المحكمة: القضاء لا يمنع ما نص عليه الدستور.. الترشح حق لكل مواطن مصري
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاص النظر في دعوى منع ترشح لمن يزيد سنه فوق السبعين عامًا للانتخابات الرئاسية.
صدر القرار برئاسة المستشار وائل أبو شادي، وأمانة سر أحمد عيد.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت الشروط التي يجب توافرها في المرشح الرئاسي للانتخابات، وأن القضاء لا يمنع ما ينص عليه الدستور، فليس هناك ما يمنع أن يترشح أي مواطن للانتخابات لأنه حق مكفول له في الدستور.
وأوضحت أن الدعوى التي كانت قائمة ليست ضد شخص بعينه، ولكن هي بصفة عامة، مشيرة إلى أن موضع تعاطي المرشح للمسكرات فهو أيضا ليس من اختصاصات المحكمة، والهيئة الوطنية للانتخابات وضعت شروطا للمرشح.
أقام الدعوى المحامي محمد حامد سالم، وطالب فيها أيضا بإلزام المرشحين إجراء الكشف الطبي والخضوع لتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.
اختصمت الدعوى رئيسي مجلسي الوزراء والنواب بصفتيهما القانونية، وذكرت أنه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد واقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن يحاط منصب رئيس الجمهورية بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لذلك المنصب؛ حفاظا على مكتسبات ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال خطوات تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هي الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على الرئيس في حين أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضًا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا، ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، في حين أن المرشح قد يكون سليم بدنيًا وغير لائق نفسيًّا وذهنيًّا أو متعاطيًا للمخدرات والخمور.
وأوضحت أن منصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية، أمام معيار «سن السبعين» الذي فُصل فيه قانون السلطة القضائية كمعيار لعدم اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية وأصبح مفهوم كبار السن والشيخوخة لمن بلغ الـ70 عامًا، وبالتالي لا يجوز ترشح من بلغ 70 عامًا لرئاسة الجمهورية.
واستندت الدعوى للمادة 139 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به، وكذا الفقرة 8 من المادة الأولى بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.
وتابع المدعي أنه يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه مهام رئيس الجمهورية، في حين أن كل من بلغ سن 70 عامًا يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة الذهنية، وهي الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر إن لم يكن مصابًا بالزهايمر والخرف.



