الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مشروع قانون ينهي عذاب ملاك العقارات

مشروع قانون ينهي
مشروع قانون ينهي عذاب ملاك العقارات
كتبت - وفاء شعيرة

تقدم النائب الدكتور أحمد سعيد باقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة لقانون الضريبة العقارية بهدف تسهيل الإجراءات ووضع حد لعذاب الملاك الذين يمتلكون أكثر من عقار.

 النائب أورد في مذكرته الإيضاحية أنه في إطار العمل على تسهيل وتيسير سبل سداد الضريبة العقارية على المكلفين بأدائها، خاصة بعدما أظهر التطبيق العملي لأحكام هذا القانون منذ صدوره وحتى الآن عن وجود بعض المعوقات والمشكلات التي يمكن أن تتسبب في نقص الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة، وأبرزها مشكلة الذين يملكون أكثر من عقار، سواء في ذات المحافظة، أو في محافظات متعددة.

 صدر القانون رقم (196) لسنة 2008 ونص في المادة (14) منه على أنه: "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً في المواعيد الآتية:

 "وهذا يعني أن من يمتلك أكثر من عقار في محافظة واحدة (التجمع – المطرية – المعادي) على سبيل المثال، فإن عليه أن يقدم إقراراً عن كل وحدة في مأمورية الضرائب العقارية التابعة لها كل وحدة، أي أن عليه أن يذهب إلى المأموريات الكائنة في التجمع، والمطرية، والمعادي، لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بكل وحدة.

    الأمر يزداد صعوبة – وهو المثال الأكثر انتشاراً – عندما يمتلك المكلف أكثر من عقار في محافظات مختلفة، مثل المكلف المقيم في شقة مثلا بالقاهرة، ويمتلك أيضا شقة أو شاليها بالإسكندرية، وعمارة سكنية مثلا في مطروح، فهذا المكلف سيكون مطالبا بالذهاب إلى كل محافظة يمتلك بها عقاراً، لتقديم الإقرار الضريبي في مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها كل عقار يملكه، سواء بالقاهرة، أو الإسكندرية، أو مطروح.

 الأمر فيه إرهاق شديد للمكلف، وربما يدفعه إلى عدم تقديم بعض الإقرارات الخاصة به، أو يتكاسل عن ذلك، فتقل بذلك الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة العقارية.

 لذا، فقد تقدم السيد العضو الدكتور أحمد سعيد باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، بهدف تيسير الأمر على المكلف بأداء الضريبة، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال بالإيجاب على حصيلة هذه الضريبة، وتنص هذه المادة على ما يلي:

"يكون للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار، سواء في محافظة واحدة، أو في محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها أي من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق بينها في هذا الشأن".

وبذلك نكون قد وضعنا حافزاً لتشجيع المكلفين بأداء الضريبة على تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم في مواعيدها دون تأخير، وهو ما يعود بالنفع على طرفي العلاقة، المكلف عن طريق تيسير الإجراءات بالنسبة له، والمصلحة في اقتضاء الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة.

 

اقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (196) لسنة 2008

بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

ـــــــ

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية

وعلى اللائحة الداخلية للمجلس

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) إلى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتي:

    (يكون للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار، سواء في محافظة واحدة، أو في محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها أي من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها في هذا الشأن).

(المادة الثانية)

    "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

تم نسخ الرابط