
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض

فريدة محمد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض .
ووجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الشكر لمجلس النواب عقب إقرار مشروع القانون بصورة نهائية .
وقال خلال الجلسة العامة : أمام ممارسة ديمقراطية رفيعة قادها البرلمان للخروج بمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض .
ووجه الشكر إلي رئيس مجلس النواب قائلا :الحكومة تتقدم بالشكر على جهدكم في مراجعة صياغات مشروع القانون ،ولولا اهتمامك الشخصي لما كان لهذا الإنجاز التاريخي أن يخرج للنور .
كما تقدم وزير الصحة الشكر للفريق المعاون لرئيس مجلس النواب وكذلك الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالمجلس لتعاونه مع جميع النقابات الطبية وكذلك لنقيب الاطباء الذين نقلوا كل مخاوف القطاع الصحي للبرلمان
و قال وزير الصحة قائلا :لقد قام مجلسكم الموقر بجهد كبير خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض ليعبر بمضمونه عن عنوانه .
ووافق مجلس النواب على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد (نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات) بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون المسؤولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
من جانبه وافق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على المقترح، مؤيدا النص المستحدث لما يوفره من حماية قانونية لمقدمي الخدمة الطبية ضد أي ادعاء كاذب.
كما أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء بالمقترح، موجها الشكر للمجلس على موافقته على النصوص القانونية التي تزيد من الضمانات المقررة لمقدمي الخدمة الطبية.
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.
وتنص المادة (28) من مشروع قانون المسؤولية الطبية على: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
وافق المجلس بجلسته المعقودة اليوم ٢٥ مارس على الاقتراح المقدم من النائب عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بتخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ آلف بدلاً من ١٠٠ ألف إلى مليون جنيه.
من جانبه أعرب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء عن بالغ شكره وتقديره لمقترح رئيس حزب الأغلبية بتخفيض قيمة الغرامة على الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مشيداً بما قام به المجلس بتبني مطالب الأطباء والتي كان أهمها تخفيض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي غير الجسيم الوارد حدوثه.
كما أشاد عدد من النواب المستقلين والحزبيين أبرزهم عمرو درويش، أميرة العادلي، أحمد الشرقاوي، محمد عزت عرفات، ايرين سعيد، بمقترح حزب مستقبل وطن بتخفيض قيمة الغرامة مؤكدين أن هذا نابع من الحس الوطني للحزب لتلبيته لمطالب جموع الأطباء.
شهدت جلسة مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على عقوبة الحبس والغرامة ضد من يتلف المنشآت الصحية.
وتنص المادة (25) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون المسؤولية الطبية تنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
و يستهدف التعديل حماية مقدمي الخدمات الطبية من أيه بلاغات أو شكاوى كيدية قد تقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
من جانبه وافق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على المقترح، مؤيدا النص المستحدث لما يوفره من حماية قانونية لمقدمي الخدمة الطبية ضد أي ادعاء كاذب.
كما أشاد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء بالمقترح، موجها الشكر للمجلس على موافقته على النصوص القانونية التي تزيد من الضمانات المقررة لمقدمي الخدمة الطبية.