الإدارية العليا: لا يجوز شطب قيد المحام لعدم سداد الاشتراك إلا بعد سنتين
عبد الباسط الرمكي
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا تضمن أن المشرع قد اشتراط إجراءات وجوبية تسلسلية يجب على نقابة المحامين اتخاذها قبل قيامها بإصدار قرارها بزوال عضوية المحامى من النقابة لعدم سداد الاشتراكات السنوية المقررة.
وأضافت، تتمثل هذه الإجراءات فى قيامها بإعذار المتخلف عن السداد باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في مجلة المحاماة خلال شهر أبريل من كل سنة، فإذا لم يسدد الاشتراك يتم استبعاده من الجدول، ولا يتم اتخاذ قرار بزوال عضويته إلا بعد مضى سنتين على استبعاد المحامي من الجدول دون أن يسدد الاشتراكات المستحقة عليه.
وانتهت المحكمة، فى حالة مضى مدة السنتين دون السداد، أوجب المشرع على النقابة التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، وإذا لم يسدد الاشتراكات السنوية خلال الأجلالمذكور زالت عضويته من النقابة بقوة القانون.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 114320 لسنة 69 ق.عليا.