عاجل
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

مجلس الدولة: تسديد الموظف المختلس للمال العام ما اختلسه لا يمحي أثر جريمته ويفقده الثقة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن خلصت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجة، فوجب عقابه تأديبًا.



 

وأضافت، إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة، ونهب المال العام، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة.

 

وانتهت المحكمة، الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام، وأنه قد بلغ بجرمه مبلغاً لا يؤتمن معه على وظيفته وكرامتها والثقة المفترضة في شاغلها فصار غل يده عنها حتميًا مقتضياً جزاءً وفاقاً وهو ما تقضي به.

 

وأوضحت، إن المادة (66) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016تنص على أن " لا يمنع انتهاء خدمه الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشره أضعاف أجره الوظيفى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.

 

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف اختلس من المال العام، حمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية. عليا.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز