عاجل
الخميس 9 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

ما هي دعوي الرؤية وشروطها والمستندات المطلوبة؟

أرشيفية
أرشيفية

يبحث الزوجان المنفصلان، عن المستندات المطلوبة لرفع دعوى رؤية، ضد الطرف الحاضن، بسبب منع الطرف الحاصل على الحضانة الطرف الآخر من رؤية الطفل، والذي غالبا ما يكون الأب، فيلجأ إلى نيابة الأسرة، مستندا إلى القانون طبقا للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية، ليتكمن الطرف الاخر من الحصول على حكم قضائي برؤية طفله.



 

كما أوضح المستشار القانوني حسين ياسر كمال، أن القانون الجديد تضمن مواد تتعلق بنظام “الاستدارة” أو الاستضافة، بأن أصبح من حق الأب أن يأخذ أولاده للمبيت معه في منزله يوما أو يومين بمعدل 3 أيام في الشهر بحيث يتمكن أعمامهم وأجدادهم من رؤيتهم والجلوس معهم فترات كبيرة، وهذا أمر محمود، كما وضع عقوبات رادعة لكل أب لا يلتزم بإعادة أولاده مرة أخرى.

وأضاف حسين ياسر المحامي، حددت بوابة وزارة العدل هناك العديد من الأوراق والمستندات، التي يجب تقديمها إلى محكمة الأسرة، عند قيد دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة برؤية الطفل، وهي "وثيقة الزواج" إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، شهادة الطلاق في حالة انتهائها أو حكم الطلاق، شهادة ميلاد الطفل، بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين وتقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كليهما".

واقر القانون على أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي، وذلك وفقا للمادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005. ومن أبرز شروط تنفيذ حكم الرؤية، أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تختار من الأماكن محل للرؤية بما يتناسب مع أطراف الخصومة، مع مراعاة أن مكان يريح الحالة النفسية للطفل ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.

 

وأشار حسين ياسر المحامي إلى أن إجراءات دعوى رؤية الطفل تأتي بالتقدم بطلب تسوية بمحكمة الاسرة المرفوع امامها الدعوى القضائية وهذا الطلب موجود ومطبوع ومتوفر مجانا، ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير، ويتم تحديد جلسة للحضور وحضور الزوجة لحل موضوع الرؤية وديًا، يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بمحكمه الأسرة ترضى الطرفين في الميعاد الذي حدده الأخصائي، في حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى أمام محكمة الأسرة المختصة.  

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز