عاجل
الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

  النيابة العامة الكويتية ترفض مقترح قانون بأن التعبير بالرأي ليس من الأعمال العدائية ضد الدول الأجنب

النيابة العامة الكويتية
النيابة العامة الكويتية

رفضت النيابة العامة الكويتية الاقتراح بالقانون الخاص بتعديل المادة الرابعة من قانون الجزاء الكويتي لينص على أن " التعبير بالرأي ليس من الأعمال العدائية ضد الدول الأجنبية" مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير لم تكن يوما مطلقة وإن جاءت بإساءة أو تضمنت سبا أو قذفا يمس العلاقات الدولية يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون .



 

وأكدت النيابة الكويتية وفقا لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم  الأحد رفضها الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب الكويتي شعيب المويزري و4 نواب آخرين، بشأن تعديل قانون الجزاء بما ينص على عدم اعتبار حرية الرأي من الأعمال العدائية ضد الدول الأجنبية.

 

وشددت النيابة وفقا للصحيفة أن قضاء المحكمة الدستورية الكويتية الذي ركن إليه مقدمو الاقتراح فهِم في غير مرماه لافتة إلى أن «الدستورية الكويتية» والتمييز كلتيهما لم تخرجا الآراء والأقوال من مفهوم الأفعال .

 

ورأت النيابة الكويتية أن المذكرة الإيضاحية للاقتراح اجتزأت من مدونات حكم «الدستورية الكويتية » عبارة لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير وأخرجتها عن سياقها ليستدل من ذلك على ما يعزز وجهة النظر التي قام عليها التعديل المقترح.  وبشأن مفهوم العمل العدائي ضد دولة أجنبية، استدلت النيابة العامة الكويتية بقضاء «التمييز» وفقا لحكم المادة 4 التي تنص على أن العمل العدائي هو «كل فعل يكشف عن المنابذة والانتهاك وينم بطبيعته عن المعاداة أو الامتهان لمصالح الدول الأجنبية، ويكون له خطره في الظروف المختلفة التي يقع فيها، سواء من حيث الزمان أو المكان»، لترتب على ذلك قضاءها بأن «الكتابة الصحافية والخطب وما إليها أفعال مادية خارجية وملموسة، يصح أن تكون عدائية، فتدخل في نطاق النص إذا تجاوزت الحدود القانونية لحرية إبداء الرأي». وقالت النيابة إن حرية الرأي والتعبير لم تكن يوماً حرية مطلقة، بل هي حرية مسؤولة - وفقاً لتعبير مقدمي الاقتراح المعروض بمذكرته الإيضاحية – وعليه فإن تلك الحرية «إن جاءت بإساءة أو تضمنت سبا أو قذفا، يمس العلاقات الدولية، فلا ريب أنها ستلحق بدولة الكويت أضرارا بالغة على الصعيد الدولي، وبالتالي يقع مرتكبها تحت طائلة القانون»، وبناء على ما تقدم ترى النيابة الكويتية عدم الموافقة على الاقتراح برمته . 

 

وكان النواب الكويتيون المويزري وفلاح الهاجري وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وسعود العصفور قدموا هذا الاقتراح لتعديل بعض أحكام القانون 31 لسنة 1970 وبعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 4 من القانون 31 المشار إليه تنص على أنه «لا يسري هذا الحكم عند استعمال الفرد لحق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما بأي وسيلة كانت، إعمالا للنص الدستوري .

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز