مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون دعم صندوق "قادرون باختلاف"
إبراهيم جاب الله
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية على مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا (عُشر عدد أعضاء المجلس )، بشأن دعم صندوق قادرون باختلاف.
كان المجلس قد أحال بجلسته المنعقدة، في 15 يناير الماضي، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي، مشروع قانون مقدمًا من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بدعم صندوق قادرون باختلاف، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
ويأتي مشروع القانون استكمالا للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم (200) لسنة 2020 بحسبانه المعني بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت مواد القانون كالتالي:
مادة (1)
تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بقانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
- هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتي مليون جنيه.
- صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
- صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
- فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
- القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
- القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
- القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
- قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
مادة (2)
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق "قادرون باختلاف" قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023 /2024.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.