12:00 ص - الإثنين 1 يونيو 2015
فى زحمة البحث عن حل للمواد التى قضت المحكمة الدستورية ببطلانها فى قانون الانتخابات البرلمانية، نسيت اللجنة المعنية بتعديل القانون أن هناك نصوصا فى قوانين أخرى، إن لم يتم تعديلها ستؤدى إلى الطعن فى الانتخابات وتأجيلها أو بطلانها إذا جرت.
ويأتى على رأس تلك النصوص المادة التاسعة من قانون الهجرة، التى تنص على: «لا يكون للأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل خمس سنوات من تاريخ اكتسابه هذه الجنسية، كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه عضوا فى أى هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور».
هذا النص يتعارض مع ثلاث مواد من الدستور، وهى المادة 53، التى تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة والحريات، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو لأى سبب آخر».
والمادة 92 التى تقول «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».
والمادة 102 التى جاءت كالآتى: «….ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وأن لا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية، ويبين القانون شروطه الترشح الأخرى».
النصوص الدستورية الثلاثة لم تفرق بين مكتسب الجنسية والمصرى الأصيل بالميلاد أو النسب، ولم تميز بينهما وجعلت جميع المواطنين متساوين فى الحقوق والحريات، التى لا يجوز تعطيلها أو انتقاصها، كما أوجبت عدم مساس القوانين التى تنظم ممارسة الحقوق، ومنها قانون ممارسة الحقوق السياسية بهذه الحقوق، ولكن هذه النصوص تصطدم بقانون الجنسية الذى جعل من يكتسبها معطلا عن مباشرة الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات لا يستطيع خلالها الترشح للبرلمان أو حتى الإدلاء بصوته فى الانتخابات العامة.
كما أنه محروم من التعيين فى الهيئات النيابية لمدة عشر سنوات، وإذا تم تطبيق هذا النص فى الانتخابات القادمة فإنه يعطى الفرصة لمن حصل على الجنسية المصرية ولم يمر على تمتعهم بالجنسية خمس سنوات، أن يطعن بعدم دستورية القانون، ويطلب وقف الانتخابات إذا أراد الترشح وتم منعه، أو إذا لم يجد اسمه بين كشوف الناخبين، استنادا إلى تقييده فى ممارسة حقوقه السياسية، خصوصًا أن الدستور لم يشترط فى المرشح لمجلس النواب إلا أن يكون مصريا ولم يفرق بين المصرى بالميلاد أو المتجنس، ولا ننسى أن هناك عددا غير قليل حصل على الجنسية المصرية فى عهد محمد مرسى.
وبعض هؤلاء سيسعون إلى تعطيل الانتخابات بكل الطرق القانونية وغير القانونية، أما إذا سمح قانون الانتخابات للمتجنسين بالترشح قبل مرور خمس سنوات على حصولهم على الجنسية، فإن ذلك قد يؤدى إلى الطعن عليهم من قبل المتنافسين معهم طبقا لقانون الجنسية، والحل لهذه المعضلة أن يتم إجراء تعديل تشريعى بقرار بقانون من رئيس الجمهورية يلغى فيه المادة التاسعة من قانون الجنسية حتى يتواءم مع الدستور، وذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات، فهل يتم ذلك سريعا أم يتجاهلونه ثم يفاجؤون بطعون أمام «الدستورية» وتعطيل الانتخابات مرة أخرى؟